للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب آخر: شيخ، مثل شعبان، صام شعبان وقبل رمضان ..

طالب آخر: بأن يبدأ في ذي القعدة مثلًا وينقطع أربعة أيام.

الشيخ: ما تقولون في هذا؟ السؤال يقول: رجل تعمَّد أن يؤخِّر الصوم إلى دخول شهر ذي الحجة، أو إلى –مثلًا- عشرة من ذي القعدة علشان يستريح، ما تقولون في هذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الظاهر أنه ما يَحِلّ، أن هذا حرام عليه ما يجوز أن يتعمد؛ لأن الله تعالى اشترط الشهرين متتابعين، فإذا تحيَّل على إسقاط هذا الشرط لم يصح.

طالب: تحيل في شيء جائز يا شيخ.

الشيخ: لا، ما يجوز إلا إذا صادف هذا، أما يتعمد فالظاهر أنه ما يجوز، فيستأنف من جديد.

طالب: لو قيل: إنه مباح ( ... )؟

الشيخ: ما هي مباحة، مباحة إذا تخلله بدون قصد، مثل ما لو أن رجلًا يباح له الفطر في الصوم، فلو تحيَّل من أجل أن يفطر، سافر لأجل أن يفطر، ماذا يكون؟ حرُم الفطر والسفر؛ لأن أصل التتابع واجب، فإذا تحيَّل على إسقاطه ولو بشيء أباحه الشارع فإنه حرام؛ لأن هذا المباح بدون قصد، كل الْحِيَل يريد يتحيل الإنسان بشيء مباح؛ لأنه هو لا يمكن يتحيل إلا بشيء مباح، الشيء المحرَّم ما يمكن يتحيَّل به لأنه محرَّم.

طالب: الحاج إن كان عليه هدي ويلزمه ثلاثة أيام في الحج ينقطع به أو لا؟

الشيخ: ينقطع به، لكن الحاج نقول ..

الطالب: يعني هو عليه كفارة وهو في الحج.

الشيخ: عليه كفارة وهو في الحج.

الطالب: بدأ الصوم من قبل دخول الحج يعني؟

الشيخ: ما فيه .. نقول له الآن ..

الطالب: هل يصوم يوم عرفة وهو في الحج؟

الشيخ: يصوم يوم عرفة وهو في الحج.

الطالب: لو كان عليه ثلاثة أيام ..

الشيخ: لكنه لا يصوم أيام التشريق، أصلًا ما يجوز أن يصوم الكفارة في أيام التشريق، أصلًا ممنوع.

الطالب: ولا ينقطع؟

الشيخ: ما ينقطع، لا.

طالب: كيف يكون يوم عرفة وهو وقت نهي؟

الشيخ: ما هو بنهي.

الطالب: صيام عرفة بالنسبة للحاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>