للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: (يجب التتابع في الصوم)، وهذا الوجوب شرط لإبراء الذمة به، فلو صام متفرِّقًا لم يجزئ؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: ٤]، فاشترط الله تعالى في ذلك التتابع، وعلى هذا فلو صام متفرِّقًا لم يصح، ولو صام مستمرًّا لكن نوى في يوم من الأيام أنه عن يوم عاشوراء مثلًا، أو عن يوم عرفة، ينقطع ولّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: هذا رجل إلى اليوم الثامن من ذي الحجة قد صام ثمانية وخمسين يومًا، وفي يوم عرفة نوى أن الصوم هذا عن يوم عرفة، ماذا نقول له؟ نقول: ينقطع التتابع وتستأنف من جديد.

طالب: يستأنف ..

الشيخ: يستأنف من جديد، يبدأ الشهرين من جديد، إذا قلنا: يستأنف، ويش معناه؟ يعني: يبدأ من جديد وتلغى الأيام السابقة، إلا أنه في بعض الأحيان يُسْتَثْنَى المسائل الآتية:

أولًا: إذا تخلَّلَه رمضان فإنه يصوم رمضان؛ وذلك لأن أيام رمضان لا تصلح لغيره، فلو صام شهر شعبان ثم دخل رمضان وجب عليه أن يصوم عن أيش؟ عن رمضان، فإذا انتهى فإنه يُكمِّل من اليوم الثاني من شوال حتى يتم الشهرين، هذا واحد، فإن تخلَّله رمضان لم ينقطع التتابع، لماذا؟ لأن رمضان لا يصح صوم غيره فيه.

كذلك تخلَّله (فِطْرٌ يَجِب)، شوف رمضان صومٌ يجب، أو تخلَّله (فِطْر يجب كعيد)، يعني: كفِطر العيد، فقوله: (كعيد) على تقدير مضاف، أي: كفطرِ عيدٍ، (عيد) يشمل عيد الفطر وعيد الأضحى، إذا تخلَّله فِطْرٌ يجب مثل يوم العيد فإنه لا يقطع التتابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>