للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، دعنا من التفريق، ربما أنه ما يُفَرِّق، يعني ما لنا من هذا، ولهذا لو أعتق الأم والولد منفصل يرضع منها جاز بالاتفاق، لكن هذا أعتقها واستثنى حملها، الحمل الآن مجهول.

طالب: ما هي ( ... ) معاوضة.

الشيخ: إي، هذه ما هي ( ... ) معاوضة، الشيء المجهول ما يجوز في المعاوضات؛ لأن باذل العِوَض مخاطِر، ودائمًا أمره بين الغُرْم والغُنْم، أما ما ليس فيه عِوَض فيجوز ولو كان مجهولًا، مع أنه سبق لنا يا إخواني في البيع -ولا أدري هل تذكرون أم لا؟ - وقلنا: الظاهر أن ( ... )، مر علينا أن الإنسان لو باع شيئًا واستثنى الحمل، المذهب لم يصح، لكن قلنا: إن الصحيح أنه يجوز؛ لأن الحمل معلوم، ما هو ( ... ) بينقص عين المبيع، ليس ناقصًا عن مبيعه، العين منفصِل، فكما لو باعها وهي حائل يصح، كذلك باعها وهي حامل يستثني الحمل، وقد سبق لنا أنه يجوز أن يبيع الشيء ويستثني حملَه، وأوردنا عليكم إشكالًا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الْحَمْل (٤)، فكيف تجيزون الاستثناء؟

وأجبنا عن ذلك بأن استثناء الحمل في البيع استبقاء، ما هو تجديد ملك، أنا عندما أقول: بعتك هذه البقرة وهي حامل إلا حملها، ما اشتريت الحمل مني حتى أكون قد بذلت فيه شيئًا مجهولًا ( ... ) مجهول، وإنما هو استبقاء، وفرق بين الاستبقاء وبين تجديد المعاوضة.

المهم أن هذا -قد نستطرد لأجل تذكير ما مضى- والحاصل أنه يجوز أن يعتق الحامل بالكفارة، ويستثني حملَها، ولكني أريد منكم أن تأتوا لي بمثال يكون الحمل فيه رقيقًا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بعبد ولّا بِحُرّ؟

طالب: بعبد أو حُرّ.

الشيخ: بعبد أو حر، إذا زَوَّجَ أمته بعبد أو حر فإن الولد يكون رقيقًا لسيدها، وإذا زوَّجَها بِحُرّ واستثنى الحمل فقد تقدم أنه يجوز إذا قال: أنا أنفق عليك ( ... ) الحمل فهو جائز.

يقول: (ولا يستثنى حملها). ( ... )

***

طالب: ويجب التتابع في الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>