المؤلف يقول: يجزئ، ولكنه سبق لنا في باب الرهن أن عتق الراهن لا يصح؛ لأنه تعلق به حق مَن؟ حق المرتَهِن، فأنت إذا أعتقته صار حرًّا ما عاد ينتفع المرتهن به، فيكون في ذلك إسقاط لحق المرتهن، ولهذا سبق لنا في باب الرهن أن الصحيح أن عتق الراهن للمرهون لا يصح، وبناء على ذلك القول الصحيح هل يصح إعتاقه بالكفارة؟ لا يصح؛ لأنه مرهون.
(والجاني)، الجاني ( ... )، يصح أن يعتق الجاني؟
طالب: نعم.
الشيخ: لأن هذا عبد قاتِل شخصًا ( ... ) أعتقته عن كفارة عليه، يجزئ ولّا لا؟
طلبة: ما يجزئ.
الشيخ: المذهب يقول: يجزئ، المؤلف يقول: يجزئ، لماذا؟ قال: لأنه ربما يُعْفَى عنه، فقَتْلُه غير متعيِّن، هذا قتل غير متعيِّن، أليس من الممكن أن يُعْفَى عنه؟ من الممكن أن يُعْفَى عنه، لكن في النفس من هذا شيء؛ لأن هذا العبد الآن تعلُّقُ النفس به ليس كتعلقها بمن ليس بِجَانٍ، كيف يقول هذا الرجل ( ... ) شاف إنه بيقتل عبد وراح يعتقه؟ ! هذا ما يستقيم.
فلهذا المسألة فيها نظر هذه، فبعض العلماء يقول: إن الجاني لا يصح أن يُعْتَق بالكفارة؛ لأن الجاني بصدد أن يُقْتَل، فهو ناقص القيمة، الآن ليس ( ... ).
(والأَمَة الحامل ولو استَثْنَى حَمْلَها).
الأَمَة الحامل تجزئ؟ حامل في الشهر التاسع وامرأة كبيرة البطن وثقيلة، تجزئ ولّا لا؟
طالب: ما تجزئ.
الشيخ: هي تعمل الآن؟
الطالب: لا.
الشيخ: فيها شيء يمنع العمل ويضر بالعمل ضررًا بَيِّنًا، لو تقول: نَظِّفِي البيت من القمامة ( ... ) قال: أنا موسَّخ صح، يعني هذا مُوَسَّخ ومرتاح.
إذا قال قائل: خَلُّوه يعتقها وحملَها معها؟ نقول: لا، ما يلزم، لو استثنى حملها فلا حرج، فيقول: أنت حرة إلا ما في بطنك، يجوز؟