الشيخ: بموت سيده، مثل أن يقول للعبد: إذا مِتُّ فأنت ( ... ) حر، هذا يسمى مدبَّرًا، لماذا؟ لأن عتقه كان دبر حياة سيده، أي: بعده.
الْمُدَبَّر ليس كأم الولد، المدبَّر يجوز بيعه والملك فيه تام؛ لأنه ما يمكن يعتق، ولا انعقد فيه سبب العتق الكامل إلا بعد موت السيد، ولهذا لو باع الإنسانُ المدبَّرَ يجوز ولّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: يجوز أن يبيع المدبَّر؛ لأنه إلى الآن ما أعتق، مثل ما لو قال: هذا البيت وقف بعد موتي، فله أن يبيعه ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: له أن يبيعه؛ لأنه إلى الآن ما صار وقفًا.
طالب:( ... ).
الشيخ: يقول: (ويجزئُ المدَبَّرُ، وولدُ الزِّنَى).
(ولد الزنى)؟ ! كيف ولد الزنى؟ صورها لنا، صوّر ولد زنى رقيق، ( ... ) محارب للكفار وهو ولد زنى، وأَسَرْنَاه ( ... )، يكون كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: أو رجل زَنَى بأمة إنسان فإنه يكون رقيقًا لسيِّدها؛ لأنه مملوك.
رجل تزوَّج بامرأةٍ أَمَة وجابت عيالًا، تزوج زواجًا شرعًا صحيحًا، ويش حكم أولاده؟ الإرقاق تبعًا للأم، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحرُّ أَمَةً رَقَّ نصفُه، يعني صار نصفه رقيقًا، نصفه ( ... )؟
طلبة: أولاده.
الشيخ: إي نعم، أولاده.
(والأحمق)، يجزئ عتق الأحمق، أيش هو الأحمق؟
الأحمق يقولون: هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، هذا الأحمق، يعني معناه أن عنده خَوَر وسرعة ولا هو بيتأنى في الأمور، هذا الأحمق.
(المرهون)، يجزئ إعتاق المرهون؟
طالب: نعم.
الشيخ: مرهون، يعني هذا السيد راهن عبده لشخص يطلبه بدراهم، إذا حل الدَّيْن ولم يوفِيه ويش يسوَّى بالعبد؟ يباع ويوفى دَيْنَه، فهل يجزئ هذا المرهون بإعتاقه؟