للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام)، يعني الإبهام والوسطى وما بينهما، لو قال: أقطع واحدًا منهم فإنه يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا، لا سيما إذا كانت اليد اليمنى، أو لا؟ يضر، إن كان كاتبًا يمكن ما يعرف يكتب، إن كان خياطًا ما يعرف يخيط.

طالب: وعند الحمل.

الشيخ: وعند الحمل كذلك، ولكن لا شك أنه إذا قال: أقطع الوسطى فقط ( ... )، لكننا نقول: يضر.

(أو الأنملة من الإبهام) كم في الإبهام من أنملة؟

طلبة: أنملتان.

الشيخ: ثنتان، وكم في الوسطى؟

طلبة: ثلاث.

الشيخ: الصغرى؟

طلبة: ثلاث.

الشيخ: ثلاث، الإبهام ثنتان، وشوف -سبحان الله- جعله الله يقابل الأربعة، يعني الإبهام يقابل الأربعة الأصبع، كفاءته ككفاءة الأربعة؛ ولهذا جعل الله له ثنتين لأنه أسهل؛ لأنه لو كان طويلًا يمكن ينعكف، لكن جُعِل ثنتين، وجُعِل ضخمًا شوي أيضًا ليتحمل، ولهذا الأنملة من السَّبَّابة فيها ثُلُث عُشْر الدية، والإبهام فيها نصف عُشْر الدية، نصف العُشْر؛ لأنه ما هو بثلاث.

الأنملة من السبابة، كذا ولّا لا؟

طالب: ما تضر.

الشيخ: ما تضر، الأنملة من الوسطى ما تضر.

(من السبابة) ولّا السَّبَّاب؟

طالب: السَّبَّابة والسَّبَّاب.

الشيخ: قلنا: السَّبَّابة والسَّبَّاب، لأنه يُشَار بها عند التسبيح، ويُشَار لها عند السب، كيف عند السب؟ ويش لون؟

طالب: هكذا يا شيخ.

الشيخ: تقول: والله إن شوفتك هنا مرة لأوَرِّيك، وتشير عليه، أو ( ... ) هذا الرجل، فهي السَّبَّابة والسَّبَّاب.

(أو أقطع الخنصر والبنصر).

(الخنصر) أيهم؟ الأخير، الصغير، و (البنصر) الذي يليه.

(الخنصر والبنصر) جعل المؤلف -رحمه الله- أقطعهما، يعني كلا الاثنين يمنع من العمل، وأما أقطع واحد فلا يُمْنَع.

(أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ( ... )، (أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>