للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما القسمان الأولان: الضرر الذي لا يضر بالعمل إطلاقًا، أو يضر به ضررًا خفيفًا، فإنهما لا يمنعان من إجزاء الرقبة، وأما ما يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا فإنه لا تجزئ فيه الرقبة.

مثاله: يقول: (كالعمى)، عبدٌ أعمى وعلَيّ كفارة، مؤمن، ما يتعدى المسجد، وعليَّ أنا كفارة، هل أعتقه؟ في الكفارة لا، لماذا؟ قالوا: لأن المقصود من العتق هو أن يملك الإنسان نفْعَه وكَسْبَه، وهذا إذا أُعْتِق صار عالة على غيره؛ لأنه قبل أن يتحرر من الذي ينفق عليه؟ سيده ويُلْزَم بذلك، أما الآن فإنه يبقى عالة، هو ما هو بعبد، حتى هو نفسه إذا أُعْتِقَ يجد نفسه في فراغ، من الذي ينفق عليه؟ فلهذا لا يجزئ.

وقال بعض أهل الظاهر: إنه يجزئ؛ لأن الله عز وجلَّ ما ذكر في القرآن إلا الإيمان فقط، وهذا وإن كان لا يستطيع العمل لكنه يتحرر من سيده، ويجد نفسه الآن حُرًّا طليقًا يذهب حيث شاء، ويرجع حيث شاء، فهو يستفيد من هذا العتق، ولكن جمهور العلماء، حتى إن بعضهم حكاه إجماعًا، يقول: لا بد أن يكون سليمًا مما يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا.

يقول: (كالعمى)، العَوَر؟

طالب: لا، ما يضر.

الشيخ: أبدًا؟ لا بيِّنًا ولا خفيفًا؟

طلبة: خفيفًا.

الشيخ: كيف خفيفًا؟ أنا أطالبكم.

طالب: لا يضر؛ لأنه قد يكون ( ... ).

الشيخ: قد يكون، قد تكون ( ... ) مرة واحدة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) الأعور، لماذا؟ قال: قياسًا على العوراء في الأضحية، لماذا نقول بهذا القياس؟ ( ... ) فإنه يغلب، لكن في الحقيقة إن سَلَّمْنَا أنه يضر بالعمل فإنه يضر ضررًا خفيفًا، لا أنه يفسد العمل.

(والشللُ ليدٍ أو رِجْل)، الشلل ليد أو رجل واضح أنه يضر بالعمل.

كذلك (أَقْطَعُهُمَا) أقطع اليد أو الرِّجْل، وهذا ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>