للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، هذه كفارة القتل، كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: ٨٩]، ما ذُكِرَ، كفارة الظِّهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: ٣]، ما ذُكر، هذا الذي في القرآن ( ... ).

كفارة الوطء في رمضان ثبتت بالسنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ »، قال: لا (١)، ولا قال: مؤمنة، فإذا كانت أربعة نصوص ليس فيها التقييد بالإيمان، ونصّ واحد فيه التقييد بالإيمان، وهذا النص الواحد يفترق عن البقية بأنه أعظم منها من وجه، وإن كان أخفّ منها من وجه، التي فيها التقييد بالإيمان ما هي؟ كفارة القتل، وهي أعظم من الموجِبات الأخرى؛ أعظم من الظهار، أعظم من الجماع في نهار رمضان، وأعظم من الحنث في اليمين من وجه، وأخف منه من وجه؛ لأنها خطأ وهذه عمد.

على كل حال هذه المسألة المؤلف رحمه الله -كما فهمتم- يشترط الإيمان في كل الكفارات، كل الكفارات لا بد فيها من الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>