للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك: (كتبِ عِلْمٍ)، لكن بشرط أنه يحتاج إليها، كتب العلم التي يحتاج إليها، مثل إنسان يحتاج إلى كتب علم في الفقه، في الحديث، في التفسير، في التوحيد، في النحو، المهم أن يحتاج إليها، أما ما لا يحتاج إليه كما لو كان عنده كتب علم من نوع لا يتعلَّمه، مثلًا عنده كتب علم حساب، ولَا عنده نية يتعلم الحساب ولا شيء من هذا، عنده كتب علم جيولوجيا لكن ما عنده نية أن يتعلم هذا العلم، ماذا يكون؟ يبيعها، كذلك عنده نسختان من كتاب واحد يستغني بإحداهما عن الأخرى، يبيعها؟ نعم؛ لأنه ليس في حاجة إليها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم (وكُتب عِلْم) يحتاج إليها.

يقول: (ووفاءِ دَيْن)، هذا ( ... ) أهم شيء، هذا إنسان عنده مئة ألف، لكن عليه ثمانون ألفًا، ماذا يكون؟ يسدد الدَّيْن أولًا، فإذا بقي شيء بعد الدَّيْن وهو ما يحتاجه لما ذُكِر قبلُ اشترى به، وإلا فلا، ووفاء الدَّيْن أهم شيء، حتى إن الإنسان يجوز أن يُعْطَى من الزكاة لوفاء دَيْنه.

ثم قال: (ولا يجزئ في الكفَّارات كلها إلا رقبة مؤمنة).

(ولا يجزئ في الكفارات كلها)، قد يقول قائل: إن ظاهر المؤلف أن كل الكفارات فيها رقبة، وليس كذلك، وإنما مراده: (ولا يجزئ في الكفارات) التي تُحَرَّر فيها الرقبة، ولنُحْصِها الآن: كفَّارة الظِّهار، وكفارة القتل، وكفارة اليمين، وكفارة الوطء في رمضان، فيه شيء آخر؟

طالب: كفارة اليمين.

الشيخ: ذكرناها. كفارة لبس المخيط في الإحرام؟

طالب: ما فيها.

الشيخ: ما فيها. كفارة الجماع في الإحرام؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما فيها، لو قال: بدل ما أذبح شاة بأعتق عبدًا؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز، نعم.

يقول: (لا يجزئُ في الكفاراتِ كلِّها إلا رقبة مؤمنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>