للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة حتى من غير الوليمة، وقالوا: إن هذا من حقوق المسلم على المسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ» (٩)، وهذا عام يدخل فيه وليمة العرس وغيرها، وتخصيص وليمة العرس بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب؛ لأن ذلك من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام في حكم مطابق لا يقتضي التخصيص، وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر على أن الإجابة تجب لكن بالشروط التي لا بد منها، لا بد من الشروط، الكلام على أن الإجابة -إجابة المسلم إذا دعاك- واجبة.

طالب: لو هجره ثلاثة أيام ( ... )؟

الشيخ: إي، الظاهر إنها ما تجب في هذا الحال.

وقوله (إن عينه) هذا الشرط ماذا يكون هذا الشرط؟ الخامس إن جعلنا قوله: (إليها) رابعًا، وإن قلنا: ما شرط وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس؟ يصير هذا هو الرابع أو لا؟ إي نعم، وهو كذلك؛ لأن إحنا الآن كلامنا على إجابة دعوة وليمة العرس، فيكون هذا الرابع، ويش هو الأول؟

طالب: الأول: لأول مرة.

الشيخ: والثاني؟

طالب: أن يكون مسلمًا؛ الداعي، والثالث: أن يكون يحرم هجره، الرابع: إن جعلنا (إليها) شرطًا.

الشيخ: هذه ما نجعلها شرطًا؛ لأنا نسأل عن ما حكم إجابة وليمة العرس؟ فـ (إليها) إذن ليست بشرط.

الرابع (إن عينه) أي: عين الداعي المدعوَّ؛ يعني قال: يا فلان احضر إلى وليمتي، وعُلِم منه أنه إن لم يعينه فلا يجب؛ مثل لو أطل برأسه على جماعة وقال: تفضلوا إلى وليمة العرس فإنه لا يجب؛ لأنه لم يعينه، وجَّه الكلام إلى الجميع، ما قال: يا فلان أحضر؛ ولهذا لا يعد الناس من تخلف عن هذه الدعوة لا يعدونه كمن عُيِّن وتخلف، أيهن أشد؟ من عُيِّن وتخلف أشد؛ لأن هذا يقول: ما دام ما دعوتني بخصوصي فأنا -مثلًا- لي شغل، أو ما أراد الدخول، أو ما أريد شيئًا، أو ما أشبه ذلك. هذه أربعة شروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>