للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بهذه المناسبة، فيكون فيه جبر بخاطر الزوجة وأوليائها، المهم أن فيها عدة مصالح؛ الوليمة.

طيب حكم الإجابة إليها أظن ما تكلمنا عليه.

طالب: بدأنا فيه.

الشيخ: بدأنا فيه.

طيب حكم هجر المسلم ( ... ).

يعني أنها صنعت أول مرة.

ثانيًا: (إجابة مسلم) (إجابة) يعني: لا حضور بلا دعوى؛ يعني مثلًا إذا كان جاري عنده دعوة وليمة وهو ما دعاني، ما يجب عليَّ أني أحضر إلا بدعوة تستحق الإجابة.

(مسلم) هذا الشرط الثاني، (مسلم) احترازًا من الكافر، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيان حكم إجابة الكافر في كلام المؤلف.

(يحرم هجره) احترازًا ممن؟ ممن يجوز هجره؛ أي: ممن لا يحرم هجره، فدخل في ذلك من يجب هجره ومن يجوز هجره فإنه لا تجب إجابة دعوته، وقد سبق أنه قد تجب هجرة المسلم؛ وذلك إذا كان على معصية وكان في هجره مصلحة أنه يترك المعصية، يرى الناس قد هجروه تركها وتاب. هذه ثلاثة شروط.

طالب: ( ... ) أول مرة.

الشيخ: أول مرة، الداعي مسلم، الثالث يحرم هجره، فأما من يجوز هجره -ويدخل في ذلك من يجب هجره من باب أولى- فإنها لا تجب إجابته.

الشرط الرابع قال المؤلف: (إن عَيَّنه) ويش لون؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، فيها (إليها) أي: إلى وليمة العرس احترازا من الدعوة إلى غير وليمة العرس فإن الإجابة لا تجب، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الإجابة لغير دعوة العرس لا تجب.

ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَيُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (٨)، هذا الشاهد «مَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>