الشرط الخامس:(ولم يكن ثَمَّ مُنْكَر)، (ثَمَّ) أي: هناك، ويغلط كثير من الناس حتى من طلبة العلم فيقولون:(ثُمَّ)، وهذا غلط لأن (ثُم) حرف عطف، و (ثَمَّ) ظرف، ظرف اسم بمعنى: هناك، أي: ولم يكن في مكان الدعوة منكر، والمنكر ما أنكره الشرع والعرف، والعبرة بأيش؟ بإنكار الشرع؛ فما أنكره الشرع فهو المنكر ولو أقره العرف؛ لأن بعض الأعراف -والعياذ بالله- يقرون المناكر، فالعبرة بما أنكره الشرع، وما أنكره الشرع فإن العقل السليم والعرف السليم ينكره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:«وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»(١٠) لأن الناس ينكرونه، وهذا في أناس فطرهم سليمة ومنهاجهم مستقيم.
طيب إذن الشروط صارت خمسة الآن خمسة شروط.
فيه شرط سادس ذكره بعضهم: وألَّا يكون ماله حرامًا، فإن كان ماله حرامًا لم يجب؛ مثل أن يكون ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب، وحقيقة الأمر أن هذا الشرط ليس في النصوص ما يدل عليه لكنه محل اجتهاد من أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهودي (١١)، وأكل من الشاة التي أتتها له اليهودية (١٢)، مع أن اليهود أكالون للسحت ويأخذون الربا. ثم إن الذي ماله محرم تحريمُ مالِه هنا لعينه أو لكسبه؟
طالب: لكسبه.
الشيخ: لكسبه، وكسبه أثمه عليه، والذي قدم لي خبزًا وإدامًا ولحمًا طيبًا، لكن محرم لكسبه فإثمه عليه، لكن في هذه المسألة إذا كان إجابة دعوة هذا الرجل المعروف بالربا والغش والكذب وما أشبه ذلك، إذا كانت إجابته مما يغريه بما هو عليه ويغر غيره أيضًا فهنا لا تجيبه.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، حسب المصلحة قد تقتضي المصلحة وجوب عدم الدعوة؛ عدم الإجابة.