الشيخ: وأما مسألة القرع الذي يكون من الكبر فهو يحدث للنساء لكن قليل، وليس هو كالرجال ينتلف الشعر مرة، لا ( ... ) شعرها؛ تجد المرأة كبيرة في السن ناصيتها يقلَّ شعرها، ما يروح بالكلية كالرجل، وهذا من حكمة الله عز وجل؛ لأن المرأة جمالها في الغالب؟
طالب: في الشعر.
الشيخ: في رأسها، إي نعم.
يقول:(يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد) هذه إشارة خلاف، ولو حدث بعد العقد فله الخيار، بالنسبة للمرأة تستفيد ولَّا لا؟
طالب: تستفيد.
الشيخ: تستفيد. بالنسبة للرجل؟
طالب: يستفيد.
الشيخ: ويش يستفيد؟
طالب: ثلاث فوائد.
الشيخ: فائدتين، الظاهر؛ وهما: ألَّا يحتسب عليه من الطلاق، وألَّا يُساء به الظن في كونه مطلاقًا للنساء، أما المهر فلا يستفيد؛ لأنه لا يستفيد المهر إلا إذا كان هناك غشٌّ وخداعٌ، وهنا في غش وخداع؟
طالب: لا ما فيه.
الشيخ: ما دام حدث بعد العقد ما فيه غش، أحد يعلم أنه سيصاب بعيب؟
طالب: لا.
الشيخ: ما أحد يعلم.
(ولو حدث بعد العقد) وهذا إشارة خلاف؛ حيث إن بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار؛ كما لو حدث عيب السلعة بعد البيع فلا خيار لمن؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، فلا خيار للمشتري، بل هي عادت على ملكه، فكذلك إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار، وهذا القول يكون متوجهًا في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، فالجنون -والعياذ بالله- الجنون المطلق إذا حدث بعد العقد لو قلنا: ليس للمرأة الخيار لكان مشكلًا، ويش الإشكال؟ أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون تخاف على نفسها منه وعلى أولادها، وهذا لا يمكن أن تأتي به مثل الشريعة الرحيمة.
فيه بعض العيوب نعم قد نقول: إنه لا يضر حدوثه؛ مثل استطلاق النجو، يضر ولَّا ما يضر؟