الآن هذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الأصحاب رحمهم الله، وقال: إن الاقتصار .. يعني حجة المذهب يقولون: هذا هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين، فيقال: إن الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين هي قضايا أعيان يُقَاس عليها أيش؟
طالب: ما يشبهها.
الشيخ: ما يشبهها، أو ما كان أولى منها، ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي شيئًا بالنسبة لعيوب كثيرة ذكروا أنها ليست عيوبًا، أو لا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: فلذلك الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، الشريعة لكونها عادلة لا يمكن أن تجمع بين مختلفين أو أن تفرق بين مؤتلفين أبدًا، إذا تشابه الشيئان صار حكمهما واحدًا، وإذا اختلفا اختلف حكمهما، هذه قاعدة عامة في كل الشريعة، وقد يبدو للإنسان في بعض الأحيان أن الشيئين مختلفان وهما لم يختلفا، وقد يبدو أنهما مفترقان وهما لم يفترقا، وحينئذٍ يكون الخطأ من سوء فهمنا وليس من الحكم الشرعي؛ يعني قد يبدو للإنسان أن حكمين في مسألتين يظنهما سواء وهما مختلفتان أو بالعكس.
طالب: الصرع بالنسبة للزوج والزوجة هل يعتبر عيبًا؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الصرع من الجنون.
الطالب: بس هذا طارئ.
الشيخ: ولو كان طارئًا.
طالب: القرع يا شيخ؟
الشيخ: ويش فيه؟
الطالب: القرع ذكره في الشرح.
الشيخ: قرع؟
طالب: الصلع.
الشيخ: الصلع.
طالب: ما فيها شعر.
الشيخ: إي، ويش؟
الطالب: صحيح أنه عيب؟
الشيخ: لا، ما هو مطلق نقول: قرع رأس له ريح منكرة، أما اللي ما صار له ريح فليس بعيب.
طالب: بالنسبة للمرأة؛ الزوجة؟
الشيخ: الزوجة يعني يحاول أنه يقصر رؤوسهن.
طالب: إزالة الشعر كاملًا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الصلع في النساء غير موجود، يمكن القرع بس، الصلع اللي هو عدم وجود الشعر من أصله يعني غير موجود في النساء.