للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أما مسألة البول هو يمكن يضر؛ لأن البول يتعلق بآلة الجماع مشكل، سواء من المرأة أو من الرجل، لكن النجو يضر؟

طالب: إي نعم.

طالب آخر: النفس لا تقبله.

الشيخ: زين، على كل حال الشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حدث بعد العقد، والمؤثر كما قال المؤلف.

(أو كان بالآخر عيب مثله) يعني: فإن له الخيار، لما أن الرجل اطلع على برص في زوجته قال: أنتِ بك عيب. فقالت: نعم وأنت بك عيب؛ البرص، صح؟ حجة هذه ولَّا لا؟

طالب: نعم حجة.

الشيخ: هذه حجة، لكن مع ذلك يقولون: إنه له الخيار، لماذا؟ قالوا: لأن ( ... ).

محال أنه يباشر على غيره بيده، اللهم إلا أن يكون هناك مصلحة، ربما أنه من أجل مصلحة يباشر على غيره.

( ... ) أو حصل به برص أو جنون أو جذام أو ما أشبه ذلك، المهم جميع العيوب السابقة إذا حدثت بعد العقد فإنه يثبت بها الفسخ لمن له حق الفسخ.

قال: (أو كان بالآخر عيب مثله) يعني: فإنه يثبت الفسخ مثل أن يجد الرجل امرأته خرساء -مثلًا- وتجده أبرص فلكل منهما الخيار. فإذا قال هو لها: لا خيار لك؛ لأن فيك مثل هذا العيب الذي فيَّ فما هو الجواب؟

الجواب أن يقال كما أجاب عنه الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، أليس كذلك؟

طالب: نعم.

الشيخ: ولهذا تجد الإنسان -مثلًا- يتقزز إذا رأى في إنسان جرحًا، لكن جرحه الذي فيه لا يتقزز منه، وهكذا كل العيوب والأذى الذي يكون في الإنسان لا ينفر منه، وإذا كان في غيره نفر منه، إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبًا وهي رتقاء فإنه لا خيار لأحدهما؛ إذا وجدت زوجها مجبوبًا ووجدها رتقاء فلا خيار لواحد، السبب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم؛ لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء فإنما يثبت له الفسخ لفوات؟

طالب: النكاح.

الشيخ: الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبًا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>