الشيخ: لا، غير هذه العيوب لا تثبت الفسخ؛ العمى ليس بعيب، الصمم ليس بعيب، الخرس ليس بعيب، العرج ليس بعيب، قطع الرجل أو اليد ليس بعيب، وعلى هذا فقس.
فلو تزوج امرأة عمياء صماء بكماء مقطوعة اليد عرجاء الرجل عجوزًا فإنه لا يُعْتَبر ذلك عيبًا. طيب يا جماعة أنا أديت مالًا كثيرًا! قالوا: لماذا لم تشترط خلوها من هذه العيوب؟ ولماذا لم تقل عند العقد: ترى شرط، تراها بصيرة سميعة ناطقة غير عرجاء ولا مقطوعة اليد ولا .. إلى آخره؟ كل العيوب التي ما يثبت بها الفسخ لازم تشرطها أيش؟
طالب: عند العقد.
الشيخ: تشترط انتفاءها عند العقد، فإن لم تشترط انتفاءها عند العقد فأنت مخاطر؛ إن وجدتها سليمة، وإلا فلا خيار لك.
هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح فهو عيب، ولا شك أن مقاصد النكاح منها المتعة والخدمة والإنجاب. هذه من أهم المقاصد؛ المتعة، ويش بعد؟
طالب: والخدمة.
الشيخ: والخدمة والإنجاب، فإذا وُجد ما يمنعها .. إذا وُجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب، وعلى هذا فلو وَجَدت الزوجة عقيمًا أو وَجَدها هي عقيمة فهو عيب، والمذهب ليس بعيب إلا إذا شُرط انتفاؤه. كذلك لو وجدها عمياء فهو عيب ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، على الصحيح عيب، لا شك أنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح، وهما؟
طالب: الخدمة.
الشيخ: المتعة والخدمة، وكذلك لو وجدها صماء فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرساء فإن ذلك عيب.
طيب لو وجدها لا أسنان لها وهي شابة، ما هي عجوز؟
طالب: عيب.
الشيخ: هو عيب ولَّا لا؟
طالب: لا، ليس بعيب.
طالب آخر: لا يتعلق بمقاصد النكاح يمكن إزالته.
الشيخ: إي نعم، نقول للمرأة: لا تضحكي.
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) تأكله، ولا هي بضحاكة ( ... )، فإذا كان الأمر كذلك فالمتعة حاصلة بدونه، ولَّا لا؟