للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والفتق) انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج البول والمَنِيِّ، وهذه معلومة عيوب خفية، أما الثلاثة الأولى فإنه يمكن أن الإنسان يدركها، وكلٌّ يمكن الإدراك، فهذه لا شك أنها عيب، والثانية عيب، قد لا يكون من ناحية التلذذ بالجماع لكن من ناحية أنه قد يمنع الحمل؛ بحيث يكون هذا الانفتاق سببًا لضياع أيش؟

طالب: المني.

الشيخ: المني فلا يصل إلى الرحم، وحينئذٍ يكون هذا عيبًا، هذه العيوب كلها تتعلق بالفرج إذن فهي خاصة بالمرأة، والسبب في أنها عيب لأنها تمنع؟

طالب: مقصود النكاح.

الشيخ: مقصود النكاح.

قال: (واستطلاق بول ونجو).

طالب: ونحو.

الشيخ: لا، غلط، (ونجو).

الطالب: يقول: ونحو.

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله! اكتب يا رجل وبعدين نفسرها.

(واستطلاق بول ونَجْوٍ) البول معروف، و (النجو) الغائط، ومعنى استطلاقهما أنه لا يمكن أن يحبسهما؛ يعني عبارة عن السلس.

السلس معروف، سلس البول أو الغائط هذا عيب، هل هو خاص بالمرأة أو بالرجل أو مشترك؟

طالب: مشترك.

الشيخ: هذا مشترك، والمؤلف رحمه الله خلط بين الخاص والمشترك، وكان من حسن التصنيف أن يجعل الخاص وحده والمشترك وحده.

(واستطلاق بول ونَجْوٍ) واضح أنه عيب؟

طالب: واضح.

الشيخ: واضح جدًّا أنه من أشد ما يكون من العيوب؛ أنه ما يمسك لا بول ولا غائط، لا هو ولا هي، نسأل الله العافية، هذا عيب.

(قروح سيالة في فرج) قوله: (في فرج) معناه أنه خاص؟

طالب: بالمرأة.

الشيخ: بالمرأة، هذه المرأة فيها قروح -والعياذ بالله- سيالة تسيل ماء في فرج، فهو عيب؛ لأنه لا شك أنه يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع.

وعُلِمَ من قوله: (سيالة) أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل فليست بعيب، وفيه نظر؛ وذلك لأن القروح في الفرج لا شك أنها توجب النفرة منها والقلق، وحتى إنه لو فُرِضَ لقوة محبته للمرأة وشهوته للجماع أنه ما يبالي، لكنه ربما تعافه نفسه لا من جهة الميل النفسي لكن من جهة خوف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>