للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: العدوى.

الشيخ: العدوى. فالمهم أنه لا شك أن القروح ولو لم تكن سيالة أنها عيب، نعم لو فُرِضَ أنها كانت قروحًا ثم برئت فليست بعيب.

قال عندي بالشرح: واستحاضة، الاستحاضة أيضًا عيب، والاستحاضة معناه استمرار الدم الخارج من المرأة، هو دم طبيعي ولَّا لا؟

طالب: نعم طبيعي.

الشيخ: نعم طبيعي لكنه مرض، بخلاف الدم الناشئ عن عملية مثلًا، فالناشئ عن عملية ما هو استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم.

الاستحاضة عيب؛ وذلك لأننا إن قلنا: إنها تمنع من الوطء إلا لخوف العنت، فكونها عيبًا واضح، ويش السبب؟ لأننا نقول للرجل: لا تجامع إلا لو خفت الزنا، وإذا قلنا بالقول الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة فإنه وإن جاز وطؤها لا شك أنه يُحدث منها نفورًا، يحدث للرجل نفور من هذه المرأة المستحاضة؛ كلما جامع وجد نفسه متلوثًا بالدم، هذا لا شك أنه ينفر منه.

وعلى هذا فالاستحاضة عيب حتى لو قلنا بجواز وطء المستحاضة؛ لما في ذلك من النفور ومنع كمال الاستمتاع. وهذا خاص بمن؟

طالب: بالمرأة.

الشيخ: بالمرأة.

هل نقول: إن كثرة المذي من الرجل يعتبر عيبًا؟

طالب: لا، ليس عيبًا.

الشيخ: ليس عيبًا؛ لأنه ليس كاستطلاق البول؛ إذ إنه لا يكون إلا من شهوة؛ المذي.

طالب: ( ... ) في الفرج ما يمكن ( ... )؟

الشيخ: إي، يمكن تحدث لكن ما يرونها عيبًا، بيجينا إن شاء الله التعليق على ما قاله عام.

طالب: يا شيخ، ما هو القول الصحيح ( ... ) يجوز؟

الشيخ: نعم، الصحيح يجوز.

قال: (وباسورٌ وناصورٌ) وهما داءان بالمقعدة، داءان يعني مثل الجروح في المقعدة، يصيبان الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال؟

طالب: كلًّا منهما يا شيخ.

الشيخ: كلًّا منهما؛ يعني يُبْتَلى بهما الرجل والمرأة، فإذا كان في الرجل باسور أو ناصور أو كان في المرأة كذلك فهو عيب.

طالب: الفرق بينهما؟

<<  <  ج: ص:  >  >>