للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إذا كان له زوجتان مثلًا.

الشيخ: نعم، إذا جاء امرأة جامعها، والثانية ما يقبل يجامعها.

الطالب: طيب إذا كان يعني محبوس عنها، إذا كان مثلًا يعني حبس يعني ..

الشيخ: يمكن أن تجرب، تزوج اثنتين.

الطالب: لا أنا أسال ..

طالب آخر: ( ... ) خمسين سنة عشان.

الشيخ: لا، هذا واقع.

طالب: ما يخالف، بس أنا أقول: إذا كان حبس بعين أو شبهها فكيف ( ... )؟

الشيخ: يمكن.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) الواحدة مثلًا، افرض إنسان -مثلًا- عدو له تزوج هذه الجديدة وقال: بحبسه -مثلًا- وسوى له سحرًا ولَّا شيئًا.

الطالب: يحبس بالسحر يا شيخ؟

الشيخ: إي، ما مر علينا ( ... ) سبحان الله!

طالب: مكثت معه سنين امرأة، ثم فترت.

الشيخ: إذا فتر بأمر مختار فلا فسخ له، وإن فتر بأمر طارئ وينبني على حدوث العنة والصحيح أنه قد تحدث، واضح؟

طالب: نعم.

الشيخ: أظن الفصل هذا كله خاص بمن؟

طالب: بالزوج.

الشيخ: بالزوج؛ بالرجل.

ثم قال: (والرتق والفتق).

طالب: (والرتق والقرن).

الشيخ: إي نعم، (والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو) إلى آخره.

(الرتق) مأخوذه من الجَمْعِ، كما قال الله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا} [الأنبياء: ٣٠] أي شيئًا واحدًا، فالرتق معناه أن يكون فرج المرأة مسدودًا مسدًّا ما يسلكه الذكر، هذا يُثبت له الخيار، لماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لأنه يُفَوِّت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع.

كذلك أيضًا (القرن) مثله، لكن القرن طارئ والأول؟

طالب: الرتق.

الشيخ: الرتق أصلي، يكون القرن -نسأل الله العافية- لحم ينبت في الفرج فيسده، وحكمه كالأول.

والثالث: (الْعَفَل) يقول: ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق منها فرجها، فلا ينفذ فيه الذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>