الطالب: إذا كان له زوجتان مثلًا.
الشيخ: نعم، إذا جاء امرأة جامعها، والثانية ما يقبل يجامعها.
الطالب: طيب إذا كان يعني محبوس عنها، إذا كان مثلًا يعني حبس يعني ..
الشيخ: يمكن أن تجرب، تزوج اثنتين.
الطالب: لا أنا أسال ..
طالب آخر: ( ... ) خمسين سنة عشان.
الشيخ: لا، هذا واقع.
طالب: ما يخالف، بس أنا أقول: إذا كان حبس بعين أو شبهها فكيف ( ... )؟
الشيخ: يمكن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) الواحدة مثلًا، افرض إنسان -مثلًا- عدو له تزوج هذه الجديدة وقال: بحبسه -مثلًا- وسوى له سحرًا ولَّا شيئًا.
الطالب: يحبس بالسحر يا شيخ؟
الشيخ: إي، ما مر علينا ( ... ) سبحان الله!
طالب: مكثت معه سنين امرأة، ثم فترت.
الشيخ: إذا فتر بأمر مختار فلا فسخ له، وإن فتر بأمر طارئ وينبني على حدوث العنة والصحيح أنه قد تحدث، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: أظن الفصل هذا كله خاص بمن؟
طالب: بالزوج.
الشيخ: بالزوج؛ بالرجل.
ثم قال: (والرتق والفتق).
طالب: (والرتق والقرن).
الشيخ: إي نعم، (والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو) إلى آخره.
(الرتق) مأخوذه من الجَمْعِ، كما قال الله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا} [الأنبياء: ٣٠] أي شيئًا واحدًا، فالرتق معناه أن يكون فرج المرأة مسدودًا مسدًّا ما يسلكه الذكر، هذا يُثبت له الخيار، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنه يُفَوِّت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع.
كذلك أيضًا (القرن) مثله، لكن القرن طارئ والأول؟
طالب: الرتق.
الشيخ: الرتق أصلي، يكون القرن -نسأل الله العافية- لحم ينبت في الفرج فيسده، وحكمه كالأول.
والثالث: (الْعَفَل) يقول: ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق منها فرجها، فلا ينفذ فيه الذكر.