للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرَّتْقُ والقرنُ والْعَفَلُ والفَتْقُ واستطلاقُ بَوْلٍ ونَجْوٌ وقُروحٌ سَيَّالَةٌ في فَرْجٍ وباسُورٌ وناصورٌ وخِصاءٌ وسَلٌّ ووِجاءٌ وكونُ أحدِهما خُنْثَى واضحًا وجُنونٌ ولو ساعةً وبَرَصٌ وجُذامٌ يُثْبِتُ لكلِّ واحدٍ منهما الفَسْخَ، ولو حَدَثَ بعدَ العَقْدِ أو كان بالآخَرِ عَيبٌ مِثْلُه، ومَن رَضِيَ بالعيبِ أو وُجِدَتْ منه دَلالتُه مع عِلْمِه فلا خِيارَ له، ولا يَتِمُّ فَسْخُ أحدِهما إلا بِحَاكِمٍ، فإن كان قبلَ الدخولِ فلا مَهْرَ، وبعدَه لها الْمُسَمَّى، يَرْجِعُ به على الغارِّ إن وُجِدَ، والصغيرةُ والمجنونةُ والأَمَةُ لا تُزَوَّجُ واحدةٌ منهنَّ بِمَعِيبٍ، فإن رَضِيَت الكبيرةُ مَجبوبًا أو عِنِّينًا لم تُمْنَعْ، بل من مجنونٍ ومجذومٍ وأَبْرَصَ، ومتى عَلِمَت العيبَ أو حَدَثَ به لم يُجْبِرْها وَلِيُّها على الْفَسْخِ.

طالب: ( ... ) كبير ترى ما قبلت إلا ( ... ) الوطء.

الشيخ: لا، نقول: لماذا لم تشترط؟ لأن الكبر عادة يندر فيه أن يحصل الجماع، إي نعم.

قال المؤلف: (فصل في العيوب الأخرى).

طالب: ما فيه ( ... ).

الشيخ: في أيش؟

الطالب: في العنة.

الشيخ: العنة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما أدري والله، ما رأيت رأيه.

الطالب: المؤلف قال: قال معاوية.

الشيخ: ويش اللي عندك؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي ويش يقول؟

الطالب: قال: عثمان ومعاوية وسمرة ( ... ).

الشيخ: ما أدري والله، ما رأيت هذا، هذا يُحكم بأن هذا أمر يمكن تبين لهم، ويكون قضى عمر من باب القضاء وليس من باب؟

طالب: التشريع.

الشيخ: التشريع، إذا قلنا من باب القضاء فقد تقدم من باب القضاء ينظر فيه إلى الحالات التي وردت على القاضي، مثلما قلنا في .. مر علينا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا المثال، لكن أيضًا مر علينا شيء مؤجل ورجحنا أنه من باب القضاء، في ميراث؟

طالب: في ميراث المفقود.

الشيخ: ميراث المفقود نعم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: هذا كيف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>