للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لعله يعني يستطيع مقدمات الجماع، لكن ما يكمل.

الشيخ: لا، ما أدري يمكن ما قلتها لكم.

طالب: يعني عنده زوجتان، واحدة ( ... ) وواحدة.

الشيخ: صح، هذا التبعض، وهذا أيضًا مُختلَف فيه؛ بعضهم قال: ما يمكن يتبعض.

طالب: ما دام أنه عنين.

الشيخ: وبعضهم قال: يمكن يتبعضوا؛ بمعنى أنه ما يقدر على وطء امرأة ( ... ) ما يقدر. قلنا: لأنه قد يحبس عنها، وهذا شيء مشاهَد، يُحبَس عنها، أو يجيه مثلًا عين ما يستطيع.

المهم هل تتبعض أم لا؟ المذهب أنها لا تتبعض، مثلما قال الأخ، وأنه قال الرجل: ما فيه علة، والعلة حدثت بينك وبينه، اصبري احتسبي الأجر، هذا واحد.

والصحيح أنها تتبعض، فإذا ثبت، ولاحظوا أنه إذا ثبت أنه ما يطأ، قال: نعم، إنه صحيح عِنِّين، المرأة هذه ما يقدر، أما لو ادعت أنه لا يطأ وهو يقول: لا، إنه يطأ؛ فلا تُقبل لا سيما إذا كانت ثيبًا.

هل تطرأ العُنَّة؟

طالب: نفس الشيء يؤجل.

الشيخ: إيه يؤجل نعم.

طالب: إي نعم، تطرأ.

الشيخ: تطرأ؟

الطالب: قد يحدث له مرض ( ... ).

الشيخ: حتى على المذهب؟

الطالب: لا، على المذهب لا ما يطرأ.

الشيخ: ما تطرأ، ولكن الصحيح أنها تطرأ.

ما رأيكم فيما لو تزوج امرأة ولكبره صار لا يستطيع الوطء؟ لكبره لا يستطيع الوطء؟

طالب: ليس يعتبر عُنَّة.

الشيخ: ما يلزم الإنسان.

الطالب: معروف خلاص.

الشيخ: لو أُتِي بكل ما يحرك الشهوة ما تتحرك الشهوة.

طالب: هذا يكون من القسم اللي ثبتت عنته ..

(فصل)

<<  <  ج: ص:  >  >>