طالب: لعله يعني يستطيع مقدمات الجماع، لكن ما يكمل.
الشيخ: لا، ما أدري يمكن ما قلتها لكم.
طالب: يعني عنده زوجتان، واحدة ( ... ) وواحدة.
الشيخ: صح، هذا التبعض، وهذا أيضًا مُختلَف فيه؛ بعضهم قال: ما يمكن يتبعض.
طالب: ما دام أنه عنين.
الشيخ: وبعضهم قال: يمكن يتبعضوا؛ بمعنى أنه ما يقدر على وطء امرأة ( ... ) ما يقدر. قلنا: لأنه قد يحبس عنها، وهذا شيء مشاهَد، يُحبَس عنها، أو يجيه مثلًا عين ما يستطيع.
المهم هل تتبعض أم لا؟ المذهب أنها لا تتبعض، مثلما قال الأخ، وأنه قال الرجل: ما فيه علة، والعلة حدثت بينك وبينه، اصبري احتسبي الأجر، هذا واحد.
والصحيح أنها تتبعض، فإذا ثبت، ولاحظوا أنه إذا ثبت أنه ما يطأ، قال: نعم، إنه صحيح عِنِّين، المرأة هذه ما يقدر، أما لو ادعت أنه لا يطأ وهو يقول: لا، إنه يطأ؛ فلا تُقبل لا سيما إذا كانت ثيبًا.
هل تطرأ العُنَّة؟
طالب: نفس الشيء يؤجل.
الشيخ: إيه يؤجل نعم.
طالب: إي نعم، تطرأ.
الشيخ: تطرأ؟
الطالب: قد يحدث له مرض ( ... ).
الشيخ: حتى على المذهب؟
الطالب: لا، على المذهب لا ما يطرأ.
الشيخ: ما تطرأ، ولكن الصحيح أنها تطرأ.
ما رأيكم فيما لو تزوج امرأة ولكبره صار لا يستطيع الوطء؟ لكبره لا يستطيع الوطء؟
طالب: ليس يعتبر عُنَّة.
الشيخ: ما يلزم الإنسان.
الطالب: معروف خلاص.
الشيخ: لو أُتِي بكل ما يحرك الشهوة ما تتحرك الشهوة.