هذا المكاتَب اشترى زوجة سيده؛ ينفسخ النكاح، السبب هذا له نوع من الوجاهه؛ لأن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم، فهو عبد للزوج إلى الآن، هو في ملكه، مفهوم، فإذا كان هو إلى الآن في ملكه فإنه إذا اشترى زوجته صارت هذه الزوجة كأنها في ملك السيد اللي هو الزوج، لا سيما إذا عجز عن الوفاء، فإنه إذا عجز عن الوفاء يكون عبدًا يبقى على عبوديته، فعلى هذا نقول: إذا اشترى المكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح.
طيب إذا اشترى زوج سيدته مثله ( ... )، وإذا ملك أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ النكاح.
طالب: يتصور هذه، طيب هو ( ... ) يحرر نفسه ويشتري القيمة هذه اللي؟
الشيخ: إي، ما أذكر ( ... )، هو يشتري -سلمك الله- لأجل يتكسب، اشتراها يبغي يتكسب؛ لأن المكاتب بيده مال يبيع ويشتري، هو حرٌّ، المكاتب في التصرف حرٌّ له يبيع ويشتري، فهذا الرجل الآن ( ... ) يحمل بالأول وحصل مالًا، واشترى غنمًا، واشترى إبلًا، واشترى رقيقًا، ومن جملة ما اشترى زوجة سيده، يمكن.
طالب:( ... ) المكاتب سيدة؛ عبدة؟
الشيخ: زوجة.
الطالب: زوجة ( ... ) كيف؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: سيدة ..
الشيخ: إي الحرة يجوز أن تتزوج بعبد، يجوز، العكس هي اللي ما تجوز إلا بشروط.
الطالب: العبد؛ يعني يجوز للحرة أن تتزوج بعبد.
الشيخ: إلا بشروط، إذا تمت الشروط.
قال المؤلف:(ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية) هذه قاعدة نافعة: كل من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين؛ يعني كل امرأة ما يجوز تعقد عليها النكاح ما يجوز تطأها إذا ملكتها، فلو ملك أم زوجته يجوز يطؤها ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ملك أخت زوجته؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز أن يطأها، كل من حرم وطؤها حرم بملك اليمين، إلا هذه المسألة المستثناة نتكلم عليها بعد الأذان إن شاء الله ( ... ).
إلا أمة كتابية، فالأمة الكتابية يحرم وطؤها بالعقد؛ يعني -مثلًا- هذه أمة عبدة يهودية أو نصرانية يجوز تزوجها؟