للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نفس الشيء هو قد يقول: أنا ما أرضى أن يتزوج أبي أمة وإن كان إخوتي أحرارًا، قد يقول: لو اشترط.

طالب: أقول: يملكها أبوه تبقى عنده.

الشيخ: لا، هو ما يبغي أبوه يتزوجها.

طالب: يبيعها.

طالب آخر: يملكها لأبيه.

الشيخ: يعني يعطه إياه ملكًا له؟

الطالب: تبقى عنده.

الشيخ: ( ... ) يبغي يتملك ( ... ).

طالب: يشتريها ثم يبيعها قبل ( ... ).

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، المهم على كل حال أننا نقول: هذه الحيلة لها حيلة؛ أن نقول: من يوم يشتريها يروح يبيعها أو يروح يعتقها، هو عبد؛ يعني لو أعتقها انفسخ النكاح، منين يعتقها ينفسخ النكاح، ثم عاد إذا أعتقها ما صار للأب أن يتملك.

طالب: يتزوج.

الشيخ: يتزوجها. على كل حال، الحمد لله أن هذا قليل في الوقوع، لكن هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، وهو لا دليل عليه.

فالصواب في هذه المسألة أنه إذا اشترى ولدُ أحد الزوجين زوجَ أبيه وأمه أن النكاح باقٍ، ولا دليل على الانفساخ.

طالب: دلوقتي الابن ما يصح له أنه اشتراها ( ... )، وأبوه وطأها، لا يصح للابن كمان أنه يطأها، فأظن ..

الشيخ: لا، ما هو وطأها، ما شراها للوطء، وإلا نعم ( ... ).

الطالب: ما يجوز؟

الشيخ: لا، كذلك أيضًا يقول: (ولد الحر أو مكاتبه) يعني: مكاتب أحد الزوجين اشترى الزوج الآخر ينفسخ النكاح.

صورة المسألة: هذا رجل متزوج أمة بالشروط الثلاثة، ولد المكاتَب، ومن هو المكاتَب؟ المكاتَب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده؛ يعني هذا الزوج له عبدٌ قد اشترى نفسه منه يصير حرًّا ولَّا لا؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: لا، ما يصير حرًّا حتى يؤدي.

طالب: يعني باقي القيمة؟

الشيخ: إي باقي القيمة، هو الآن ما أدى باقي القيمة، إلى الآن هو ( ... ) من الزكاة ومن غير الزكاة ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>