للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا الصحيح أنه لا ينفسخ النكاح، وأنه يبقى نكاحه؛ لأن الأصل، ويش الأصل؟ الحل وصحة النكاح حتى يقوم دليل على ما يناقض هذا الأصل.

كذلك بالعكس؛ اشترى زوجة أبيه، أبوه ممن يجوز له تزوج الإماء، تمت له الشروط الثلاثة، تزوج أمة، وكان الابن لا يحب أن يتزوج أبوه أمة؛ ما يحب أن يتزوج أبوه عبدة، قال: يا أبت طلقها اتركها، أنا بزوجك حرة. قال: لا، أبدًا، هذه المرأة لا أطلقها، فذهب الابن واشتراها، ما حكم النكاح؟

طلبة: ينفسخ النكاح.

الشيخ: ينفسخ النكاح غصبًا على الأب، ينفسخ النكاح غصبًا عليه، لكن يخاف يجيء لأبيه من فوق، يأتي للأب من فوق ويش يسوي؟ يملكها، يتملكها؛ لأنها مال ابنه، يقول: والله أنت الآن فسخت نكاحنا، لكن ( ... ) أشهدكم أني تملكتها، بملك؛ يعني ما هو بزواج، تملكها، حلت له الآن بملك اليمين، فما من داهية إلا فوقها أدهى منها.

مع أن هذا الابن في الحقيقة ننظر هل يجوز أن يصنع مثل هذا الصنع، أبوه متزوج امرأة أمة ( ... ) فيها ويروح ( ... )؟

طالب: ممكن يبغي يحرر إخوانه.

الشيخ: يحرر إخوانه؟

الطالب: إي.

الشيخ: إي يمكن، هذه ملاحظة، يمكن يبغي يحرر إخوانه، صحيح هذه ملاحظة، مقصود صحيح؛ يقصد في هذا أن يحرر إخوانه؛ لأنه بيشوف إخوانه يباعون بالسوق، إخوانه من أبوه يباعون بالسوق، هذه قد تصعب عليه، على كل حال الأب له.

طالب: ( ... ) حق الاشتراط.

طالب آخر: يرد على هذا بأن هذا أمر جائز شرعًا.

الشيخ: ما يخالف، لكن على كل حال قصدنا ما قصده أنه العق بأبيه أو ( ... ) به، ما قصده هذا؛ يعني يمكن يكون له قصد حسن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ولو على كل حال هذا مقصد صحيح، لكن الطريق إلى هذا أنه يتملكها، المسألة بسيطة إذا صار يريد الاستمتاع يتملكها، ثم إذا تملكها حلت له بملك اليمين، وصار أولاده منها أحرارًا.

طالب: وإذا كان مشترطًا؟

الشيخ: كيف مشترطًا؟

الطالب: المسألة الثانية.

الشيخ: مشترطًا أولاده أحرار؟

الطالب: إي.

<<  <  ج: ص:  >  >>