الشيخ: لا، ( ... ) هذه المسألة شيخ الإسلام فيما إذا تزوج أمته، أما هذا فهو أولاد أمته له مملوكون، عكس اللي قال شيخ الإسلام؛ يعني -مثلًا- رجل زوَّج هذا الإنسان أمته تبغي ( ... ) عيال.
طالب: له.
الشيخ: للسيد، فإذا كانوا للسيد هم يكونون أرقة، إلا إذا اشترط الزوج حريتهم ( ... )، لكن مسألتنا الآن بالعكس؛ السيد لما باعها اشترط ما في بطنها، فإذا قلنا بذلك يُشْتَرط ما في بطنها بصحته صار الولد رقيقًا، وحينئذٍ نقول له؛ للزوج الذي اشتراها: لا تجامعها حتى تستبرئها.
طالب: رجل تزوج الأمة ثم اشتراها ( ... ) أصبحت الآن ملك يمين، يريد أن يعتقها ويتزوجها ( ... ) بعقد جديد ولا يكفي العقد الأول؟
الشيخ: لا بد من عقد جديد؛ لأن العقد الأول انفسخ بمجرد ما تم البيع انفسخ العقد الأول، إي نعم.
يقول المؤلف: هذا إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه، فهمنا الصورتين الآن؟ زوجة اشترت زوجها، وزوج اشترى زوجته.
قال:(أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر) ولده حر، ويش لون ولده الحر؟ يعني: ولد أحد الزوجين اشترى زوج والده أو والدته.
نبدأ أولًا بمن اشترى زوج والدته: هذا إنسان تزوج أمَّه عبدٌ، (أمه) مفعول به مقدم، و (عبد) فاعل مؤخر، تزوج أمَّه عبدٌ فسامها سوء العذاب، فأرادت أن تتخلص، فهو تعرفون العبد ( ... )، الابن لما رأى أن أمه تعبت من هذا الزوج ذهب واشتراه من سيده، ويش يكون الآن؟ انفسخ النكاح؛ انفسخ نكاح أمه من هذا الزوج غصبًا عليه، ولَّا لا؟ غصبًا عليه ينفسخ نكاح أمه.
العلة ما ذكر علةً المؤلفُ، ما فيه علة، لكن قالها بعض أصحابنا رحمهم الله من الحنابلة فأخذوها مُسَلَّمة، والحقيقة أنك كلما تأملتها لا تجد شيئًا يدل عليها؛ لا من الدليل ولا من النظر، ويش نستفيد من ذلك؟ أنه إذا ملك زوج أمه انفسخ النكاح، ما تجد لهذا أي أثر أو تعليل.