طلبة: نعم.
الشيخ: نعم تزوجت عبدًا، هذه امرأة حرة تزوجت عبدًا، ثم اشترته من سيده؛ ينفسخ النكاح، وهذه حيلة زين إذا كان ها العبد يتعبه، هذا عبد سيئ الخُلُق، مشوه الخَلْق، ابتليت به، فأرادت أنها تتخلص منه ما تخلصت، ماذا تصنع؟ تروح تشتريه من سيده، إذا اشترته من سيده انفسخ النكاح غصبًا عليه، فصارت مالكة له ولَّا لا؟ صار عبدًا لها، الآن ( ... ) انفسخ النكاح.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما أدري، ما ندري هذه، لكن على كل حال الحكم هذا صحيح، ما عندي الآن شيء يعارضه.
كذلك إذا اشترى الزوج زوجته انفسخ النكاح.
مثال ذلك: رجل متزوج أَمَة بالشروط الثلاثة السابقة؛ يعني هو ممن يحل له نكاح الإماء فتزوج أمة، ثم أغناه الله فاشترى زوجته من سيدها، يتصور؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: يتصور، اشترى زوجته من سيدها الآن انفسخ النكاح، واضح؛ لأنه ملكه، لكن ليس معنى قولنا: انفسخ النكاح أنه لا يحل له وطؤها، له أن يطأها بملك اليمين.
في هذه الحال هل يجب عليه أن يعتزلها أو لا يجب؛ يعني يعتزلها ليستبرئ الرحم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) يجب أن نفصل؛ إن كان السيد قد اشترط ما في بطنها وهو ما يجوز يجامعها، السبب لأن الولد للسيد ما هو بحرٍّ عبدٌ، وإن لم يشترط فإن الحمل يتبعها ويكون حرًّا، وحينئذٍ له أن يجامعها ولا يحتاج إلى استبرائها؛ لأن الولد له وهو حرٌّ.
طالب: وإن اشترط زوجها تريده أن تحرره، ( ... ) ينفسخ النكاح؟
الشيخ: ينفسخ النكاح.
الطالب: كيف؟
الشيخ: نعم إذا صارت ( ... ) تقول: اعقد النكاح من جديد، عقد، ( ... ) المهر جائز.
الطالب: من الذي يحمل -يا شيخ- العبد أن العبد يتزوج أمة، مين اللي يحمل حتى لما بيكون .. ؟
الشيخ: المهم هذا اللي حصل ( ... ) العلماء، إن قبلت، وإلا بهواك.
طالب: ( ... ) الاشتراط ضعيف؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) أن يكون حرًّا.
الشيخ: إذا اشترط أن الولد له ( ... ).
الطالب: قلنا: إنه ضعيف.
الشيخ: كيف؟