وعلى هذا فهذه المسألة مبنية ويش عليه؟ على مسألة ضعيفة، والمبني على الضعيف أضعف منه، ما نقول: المبني على الضعيف ضعيف، المبني على الضعيف أضعف منه؛ لأن المبني على الشيء فرع عنه، والفرع أضعف من الأصل، فالمبني على ضعيف أضعف منه، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يزوج عبده أمه ولا مانع.
ونستدل لذلك بعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، وهذا من مجامع القرآن، شوف كلمة واحدة تحل لك جميع المشاكل اللي اختلف فيها الفقهاء.
طالب: شيخ، لأنه لو ملكت عبد زوجها ثم ملكته بالميراث أصبحت سيدة مسودة ( ... ) المسألة الأولى؟
الشيخ: إذا ملكت زوجها فربما نقول بانفساخ النكاح، ربما نقول مع أن المسألة تحتاج إلى نظر، لكن هي ما ملكته، وهي ما تدري ربما تموت قبله.
طالب: ( ... ) المسألة إجماع؟
الشيخ: ويش الإجماع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي ما يخالف، ( ... ) لكن هذه إذا كان النكاح ما بعد انعقد صح، لكن إذا ورد الملك على النكاح فهل يزيله أم لا؟
الطالب: ظاهر كلام المؤلف أنه يزيله.
الشيخ: المعروف أنه يزيله، لكن هو ما ورد ملكها عليه.
طالب: قد يأتي ..
الشيخ: قد يأتي إذا ( ... ) حكمنا بموجبه، لكن قد تموت هي قبله قبل ابنها، وقد يبيعه، وقد يحرره، احتمال بعيد ( ... ) على صحة النكاح، فنقول: ليس للحرة نكاح عبد ولدها.
صورة المسألة: رجل له عبدٌ وله أُمٌّ، فطلبت أمه أن يزوجها عبده، فنقول: النكاح لا يصح. العلة لأن ولدها لو ملك زوجها انفسخ النكاح، هذا السبب.
فيقال: وما الدليل على أنه إذا ملك زوجها انفسخ النكاح؟ لا دليل على المسألة، فالمسألة إذن ضعيفة، وفرعها أضعف منها، إي نعم. يقول: (وليس للحرة نكاح عبد ولدها).
هذه المسألة: (وإن اشترى أحد الزوجين) الزوج الآخر (انفسخ نكاحهما).
طالب: ( ... )؟
الشيخ: مسائل ما هي مسألة واحدة؛ يعني: اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحهما، ممكن هذا؟ يمكن زوجة تشتري زوجها؟ ممكن؟