للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: جائز، نعم، عبد غيره جائز؛ سواء عبد أبيها، أو عبد أخيها، أو عبد عمها، أو أي إنسان، المهم أن الحرة يجوز لها أن تتزوج عبدًا ما فيه مانع، وإذا جاءت منه بولد ويش يكون للأولاد؟ امرأة حرة تزوجت عبدًا وجاءت منه بأولاد، ويش يصير هؤلاء؟

طالب: أحرارًا.

الشيخ: أحرارًا؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: تبعًا؟

طالب: لأمهم.

الشيخ: لأمهم، صح، طيب ليس لها نكاح عبد ولدها، السبب عندي يقول: لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح.

طلبة: لو ملكته.

الشيخ: لو ملك هو، لو ملك زوجَها أو بعضَه لانفسخ النكاح.

طالب: لو ملكت هي زوجها؟

الشيخ: لا، ما ملكته، هي تريد تتزوج الآن عبدَ ولدِها، هي الآن تبغي تتزوج عبد ولدها، ما هي ملكته، ولدها لو ملك زوجها انفسخ النكاح؛ يعني -مثلًا- إنسان له أم متزوجة واحدًا عبدًا، هذا الابن راح وشرى العبد من سيده ينفسخ نكاح أمه؛ لأنه ملك زوجها، وإذا ملك زوجها انفسخ نكاحها.

بناءً على ذلك يقال: إذا كان لو ملك الابن زوج الأم انفسخ النكاح، فإذا كان مالكًا له من الأصل فعدم انعقاده من باب أولى.

وعلى هذا إذا كان للإنسان رجلٌ عبدٌ، وقالت أمه: يا ابني زوجني عبدك، هذا العبد رجل فاضل وطيب وحبيب وصاحب دين زوجنيه؛ لعل الله ينفعني به. فقال: أهلًا وسهلًا، على العين والرأس، فزوجها. يصح النكاح ولَّا ما يصح؟ على قولهم لا يصح النكاح، لماذا؟ لأنه لو ملك زوجها لانفسخ النكاح، هذه العلة.

وهذا تعليل بحكم، وإذا كان التعليل بحكم يحتاج أننا نطلب لهذا الحكم دليلًا، ونقول: ما دليلكم على أنه إذا ملك الإنسان زوج أمه انفسخ النكاح؟ ما هو الدليل؟ ما عندهم دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>