الشيخ: تميمي لا شك فيه، ذو الولاء أيضًا يتبع الأب، لو كان هذا ابن عتيقين؛ الأم معتقة أعتقها زيد، والأب أعتقه عمرو، فولاء الأولاد لمن أعتق الأب؛ لعمرو. فهذه أربعة أشياء بالنسبة للتبعية ( ... ).
مالك وفرق بين قولنا: مالك وبين قولنا: له حق التملك. هذا هو التعليل الصحيح لو كان الحكم صحيحًا.
أما قول المؤلف: لأنه لو ملك أحد الزوجين أو ولده انفسخ النكاح -كما سيأتي في المسألة التي تليها- فهذا تعليل على قول ضعيف أيضًا.
والصواب في هذه المسألة أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تمت بحقه شروط جواز نكاح الإماء.
ونقول له: كيف تجيزون هذا وهو له حق التملك؟ لماذا لا تقولون له: تَمَلَّكْها؟
فنقول: قد لا يختار أن يتملكها، يحب أن تبقى ملكًا لابنه حتى يبيعها مثلًا، حتى إذا طلقها أبوه زوَّجها هو وانتفع بمهرها، وما أشبه ذلك، يجوز أن الأب يريد هذا، فلا نلزمه بالتملك. فالصواب إذن الجواز، والدليل {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤].
طالب:( ... )؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، قد ( ... ) التملك؛ لأنه يريد أن يبقى ملك ابنه عليها، فإذا مات وُرِثَت منه، وإذا أعتقها في كفارة أمكنه ذلك، وإذا ولدت أولادًا صاروا أولاده له، لكن عاد يعتقون عليه؛ لأنهم إخوته.