الشيخ: يجوز للعبد أن يتزوج الحرة، لكن هنا العبد يريد أن يتزوج أم سيده، يقولون: إنه لا يجوز، وهذا القول مبني على قول ضعيف؛ وهو أنه إذا ملك أحد الزوجين زوجه أو ملكه ابنه أو أبوه انفسخ النكاح، وستأتي في آخر الفصل، وهذه المسألة التي بُنِيَت عليها هذه المسألة ضعيفة، فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع.
طيب إذا كان هذا مبنيًّا على أصل ضعيف، وكان هذا الأصل ضعيفًا لا دليل عليه؛ تبقى هذه المسألة -وهي الفرع- كذلك ضعيفة لا دليل عليها.
ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، يجوز لها ذلك ولا حرج فيه، لا تقولون: إن هذه المسألة غريبة كيف تكون؟
نقول: ربما تكون هذه امرأة شابة أم السيد، وله عبدٌ شاب جميل، فهي أحبته وأحبها، وطلبت من ابنها أن يتزوجها، هذا ممكن ولَّا لا؟ ممكن، فالمذهب يقولون: لا يجوز.
والقول الثاني الجواز، وهو الصحيح؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤].
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إخوانه من الأم ( ... )؟
الشيخ:( ... ) لأن الأولاد يتبعون الأم ما يتبعون الأب، فإذا تزوج العبد حرة صار الأولاد أحرارًا. لأنه مر علينا هذه القاعدة -يا إخواني- قلنا: الولد هل يتبع أصله أو لا يتبع؟ ذكرنا أنه يتبع أصله في الحرمة والنجاسة؛ يعني يتبع أخبثهما في الحرمة والنجاسة، يتبع أخبث الأبوين.
فالحمار إذا نزا على فرس وجاءت بولد، هذا الولد مخلوق من ماء الحمار ومن دم الأنثى الفرس، ويش يتبع؟
طلبة: الحمار.
الشيخ: يتبع الحمار، يتبع عصبته؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر فغُلِّب جانب الحظر. وفي الدين يتبع خيرهما، فابن الزوج المسلم من الكتابية مسلم وليس بكتابي. وفي الرق والحرية يتبع الأم. هذه ثلاثة أشياء. وفي النسب والولاء يتبع الأب أو لا؟ في النسب والولاء يتبع العبد.
طيب كأنكم ( ... ) إنسان تزوج تميمي من خزاعية ( ... ) الولد؟