(دون أمة ابنه) ويش هي أمة ابنه؟ يعني -مثلًا- رجل له ابن غني، والأب هذا فقير، افرض أنه يجد مهرًا لكن ما لقي أحدًا يزوجه؛ لأنه كبير السن، وكل من خطب من الحرائر أَبَيْنَ عليه وعند ابنه إماء مملوكات، فأراد أن يتزوج واحدة منهن، فهل يجوز؟ يقول المؤلف: لا يجوز (دون أمة ابنه) فلا يجوز أن يتزوجها ولو تمت شروط نكاح الإماء بحقه، ما الفرق؟ قالوا: لأن الأب له أن يتملك من مال ولده بخلاف الابن، فإذا كان له أن يتملك من مال ولده فلا حاجة إلى أن يتزوج أمة، ماذا يصنع؟ يتملك الأمة، نفس الأمة يتملكها وتحل له بملك اليمين، فهو إذن مستغنٍ عن النكاح؛ عن نكاح أمة ابنه بجواز تملكه، عندي أنا.
طالب: شيخ، ألا يجب على الأب أن يعف ابنه ولا ( ... ) نكاح الأمة؟
الشيخ: على الأب؟
الطالب: إي.
الشيخ: المسألة بالعكس الآن.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: إي، الأب له أن يستولد.
الطالب: لا، لم يجد ( ... ) أَلَا يجب على الأب؟
الشيخ: ممكن الأب ما عنده شيء، الأبناء يجب عليهم أن يعفوه.
طالب: وما ترد على العكس؟
الشيخ: لا، العكس ما ترد؛ لأنهم يقولون: إنه هنا يمكنه أن يتخلص من نكاح الإماء بالتملك، لا سيما إذا قلنا: إنه يشترط أن يعجز عن ثمن أمة.
يبقى أن يقال: ألا تدخل هذه في عموم قوله: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}[النساء: ٢٥]، وأنه إذا تمت الشروط جاز أن يتزوجها؛ لأنها ما هي من حلائل أبنائه، لو كان الابن قد وطئها صح ما تحل له؟
فنقول: العلة التي ذكرها المؤلف أو التي ذكرها الأصحاب في أنه مستغنٍ عن النكاح بأي شيء؟ بالتملك هذه علة قوية.
قال المؤلف:(وليس للحرة نكاح عبد ولدها) هذه امرأة حرة ولها ولد، وهذا الولد له عبد، أراد هذا العبد أن يتزوج أمَّ سيده، يقول المؤلف: إن هذا لا يجوز.
طيب وجدنا عبدًا آخر أراد أن يتزوج أُمَّ هذا الرجل، يجوز ولَّا لا؟