للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: حررها أعطها أهلها -مثلًا- أو ( ... ) وأرسلها لهم، ما دام الرجل يريد الصدقة عليها، لكن الذي قال لي يقول: بناتهم؛ يعني بدون لبس.

طالب: شيخ، إذا كانوا مسلمين ( ... )؟

الشيخ: لا، إذا غنموا من الروس.

طالب: إذا غنموا؟

الشيخ: فمعلوم مثلما غنم المسلمون من قبل.

طالب: يجوز أن يشتريها؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: لكن لا كراهة ( ... )؟

الشيخ: مين؟

طالب: اللي استنقذها.

الشيخ: ( ... ).

طالب: إي نعم.

الشيخ: إي.

طالب: وإذا أسلمت يعني يدخلها؟

الشيخ: إن أسلمت يدخلها ويتزوجها، المحاكم الشرعية تزوجها.

طالب: ويش السبب ( ... )؟

الشيخ: السبب لأنها ما هي زوجة، ما عقد لها ولي ولا هي ملك يمين، كون هذا -مثلًا- يشتريها ويطؤها بهذا الشراء ما هو بصحيح، أما مسألة الزواج إذا لحقت بولاة المسلمين فهذه يزوجها المحاكم الشرعية.

طالب: ما نقول ( ... )؟

الشيخ: والحرة الكتابية لا بد من عقد.

طالب: لا يذهب إلى هناك إلا من قلَّ علمه وساء عمله غالبًا؟

الشيخ: الله أعلم، إي نعم.

قال: (وللحر نكاح أَمَة أبيه دون أمة ابنه) نكاح أمة أبيه بشرط ألَّا يكون الأب قد جامعها، فإن جامعها الأب فإنها لا تحل؛ لأنها مما نكح أبوه فلا تحل.

مثال ذلك: هذا رجل له أبٌ غني وعند أبيه جوارٍ؛ إماء، ملك، فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدة منهن، فما الحكم؟ يجوز بالشروط السابقة في نكاح الأمة؛ لأنها داخلة في عموم الآية {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥]، وفي عموم قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>