للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، العفيفات، والمراد بالآية المنسوخة الزنى على مَنْ أحصن أيش؟ المتزوجات {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] على قول فيها المراد المتزوجات، وأما المحصنات الحرائر فمثل هذه الآية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}.

وقول المؤلف: (كتابية) هي اليهودية أو النصرانية، وهل يشترط أن تكون ملتزمة بدين اليهود والنصارى الدين الخالص أو لا يشترط؟

قال بعض أهل العلم: إنه يشترط بأن توحد الله عز وجل ولا تشرك به شيئًا، ولكنها ما تتبع إلا موسى إن كانت يهودية أو عيسى إن كانت نصرانية، فإن خالفت الإسلام وأشركت فإنها لا تحل، وهؤلاء راموا الجمع بين آية المائدة وآية البقرة {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: ٢٢١] فقالوا: إذا أشركت بالله ولو كانت يهودية أو نصرانية فلا تحل.

وأما إذا كانت غير مشركة بالله، وإن لم تدن بالإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تحل، ويكون الفائدة من قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥] الفائدة أنها غير مسلمة وحلَّت، لا أنها مشركة وحلت.

وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم من السلف والخلف، وعلى هذا الرأي إذا كانت النصرانية تقول بأن الله ثالث ثلاثة فإنها لا تحل، ولو تدينت بدين النصارى. وكذلك اليهودية إذا قالت: عزير ابن الله فإنها لا تحل؛ لأنها مشركة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الآية {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} عامة فكل من انتمى إلى دين أهل الكتاب فهو منهم.

وقالوا: إن هذا مُخصِّص لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] لأن آية البقرة متقدمة على آية المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>