قال:(ولا ينكح مسلم -ولو عبدًا- كافرة) المسلم ما ينكح الكافرة؛ الدليل {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}[البقرة: ٢٢١]، وكذلك ما في سورة الممتحنة {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن}[الممتحنة: ١٠].
طالب:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.
الشيخ:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ولا مسلم.
وقوله:(ولو عبدًا) هذه لو ما أدري لماذا جاء بها المؤلف؟ هل هي إشارة خلاف أو رفع توهم بأنه لما نقصت الحرية صار يجوز له أن يتزوج الكافرة لأنها تفوقه في الحرية وهو يفوقها في الدين فيتقابلان؟
ما أدري إن كان أحد من أهل العلم قال بذلك أم لا، فإن كان فيها خلاف فالخلاف لا شك أنه ضعيف، وإن كان رفع توهم فقد يكون أن يتوهم بعض الناس أن حريتها ..
طالب: تقابل إسلامه.
الشيخ: تقابل إسلامه، ورقه يقابل كفرها فيكون كل واحد منهما له مزية على الآخر.
وقوله:(كافرة إلا حرة كتابية) هذا يستثنى منين؟ من نكاح المسلم للكافرة، من الشرط (حرة) والثاني (كتابية)؛ الدليل قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ}[المائدة: ٥].
قوله:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} قال أهل العلم: المراد بالمحصنات هنا الحرائر. والمحصنات في الحقيقة تطلق في القرآن على ثلاثة معانٍ تحضرني الآن: