للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله (المحرِمة حتى تحل) بأي إحرام عمرة ولا بحج؟

طالب: بالاثنين.

الشيخ: بعمرة أو حج؛ لحديث عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ وَلَا يَخْطُبْ» (٦) هذا هو الدليل؛ فقوله: (المحرم) وصف، وهو علة الحكم فمتى يزول هذا الحكم؟

إذا زال هذا الوصف؛ إذا حَلَّ من إحرامه جاز. إذن فهذا النكاح إلى أمد ولا إلى أبد؟

طالب: إلى أمد.

الشيخ: إلى أمد.

قال: (والْمُحْرِمة حتى تحل) أي الحلين؟ الثاني؛ لأن التحلل الأول ما يبيح النكاح.

(ولا ينكح كافر مسلمة) الكافر بأي نوع كان كفره؛ سواء كان يهوديًّا أم نصرانيًّا أم وثنيًّا أم شيعيًّا أم شيوعيًّا أيًّا كان فإنه لا يحل أن يتزوج مسلمة ولو كانت فاسقة؟ ولو كانت فاسقة.

(ولا ينكح كافر مسلمة) الدليل قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١] {وَلَا تُنْكِحُوا} لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠].

أما الدليل من النظر؛ فلأنه لا يمكن أن تكون المسلمة تحت زوج كافر، والزوج سيد قال الله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: ٢٥] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» (٧) مثل الأسرى، هل تارك الصلاة كافر؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، فلا يجوز أن يزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة فالنكاح باطل بإجماع المسلمين؛ على أن الكافر لا ينكح المسلمة، لكن عاد هل هو كافر أو لا الخلاف في هذا معروف؟ لكن الصواب أنه كافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>