للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفتم؟ الانتشار؛ يعني: قيام الذكر، هل يشترط ولَّا لا؟

والصحيح أنه يُشْتَرط؛ لأنه ما يمكن أن يكون لذة في الجماع إلا بذلك، لكن الإنزال هل يشترط أو لا يشترط؟

نعم، المشهور من المذهب أنه لا يشترط؛ أنه ليس بشرط الإنزال، إذا حصل الجماع فإنها يحصل الحل.

وقال بعض أهل العلم: لا بد من الإنزال، وقوله: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» , وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا لكن ذكرناه استطرادًا.

(مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجا غيره) قلنا بنكاح صحيح. منين أخذنا النكاح الصحيح؟

طالب: {زَوْجًا}.

الشيخ: {زَوْجًا}؛ لأن الزوجية ما تثبت إلا بعقد صحيح.

لو أنه نكحها للتحليل؛ يعني: واحد طلق زوجته ثلاث مرات، وبانت منه، وجاء له واحد صديق له قال له: جزاك الله خيرًا، أم عيالي طلقتها وأنا أحبها، وبانت مني، خذ هذه عشرة آلاف روح تزوجها ولا منك جامعتها، طلقها عشان آخذها أنا وفعل، تحل له؟

طالب: لا تحل له.

طالب آخر: لا، تَحَيُّل.

الشيخ: إي، تحيل، هل يجوز ولَّا لا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، العقد ظاهره الصحة، جاب الولي، وجاء بالشهود، وعقدوا واحتفلوا وأعلنوا النكاح، كل شيء نعم، لكن نقول: الحيل لا تبيح المحرم، ولا تُسْقِط الواجب، كل الحيل على المحارم لا تؤثر شيئًا، ومن هنا نعرف أن التحيل على الربا لا يجعله بيعًا حلالًا، والعبرة بالنية وتسمية الخمر بغير اسمه يجعله حلالًا؟ ما يجعله حلالًا.

طالب: ( ... ) الزوجة ( ... ) الزوج مثلًا ..

الشيخ: إي نعم، ذكرناها فيما سبق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: العقد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما ينفع، قال: (والمحرِمة حتى تحل) المحرمة حتى تحل.

والغريب المؤلف ما قال: والمحرم حتى يحل؛ لأن كلامه في المحرمات بالنكاح، كما أنه ما قال: والزاني حتى يتوب.

الكلام الآن في النساء المحرمات، ما هو في الرجال المحرمين، ولا حتى المحرم ما يجوز يتزوج حتى يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>