للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف يقول: (حتى يطأها زوج غيره) ما قال: حتى تنكح؛ لأن كلمة زوج تدل على النكاح؛ إذ لا زوجية إلا بنكاح، ويحتاج أن نقول: نكاح صحيح ولَّا وصفه بأنه صحيح من باب التوكيد؟

من باب التوكيد؛ إذ لا تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح، وعلى هذا فيكون الشروط ثلاثة:

أن تتزوج بعده.

وأن يكون العقد صحيحًا. ويش بعد.

وأن يحصل الوطء. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: ٢٣٠] يعني الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].

فإذا قال قائل: الآية الكريمة {حَتَّى تَنْكِحَ} [البقرة: ٢٣٠]، والنكاح يكون بمجرد العقد.

والدليل على أن النكاح يكون بمجرد العقد قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] فإن زوجة الأب حرام على الابن بمجرد العقد أو لا؟

فهنا {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ما فيها أنه لا بد من الوطء قلنا: نعم، ظاهر القرآن أن مجرد العقد الصحيح يُحِلُّها للزوج الأول.

ولكن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، والسنة بينت أنه لا بد من الوطء، دليل ذلك أن امرأة رفاعة القرظي طلقها رفاعة وبَتَّ طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير، وكأنه -رضي الله عنه- إما أنه عُقِلَ عنها أو أنه لا شهوة له، جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إن رفاعة طلَّقني فبَتَّ طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير ما هو بابن الزُّبير، الزَّبِير وإنما معه مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب أظنها رخوة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (٥).

وهذا كناية عن الوطء، الوطء الذي يحصل به اللذة.

واختلف العلماء؛ هل يشترط الانتشار أو لا يشترط؟ وهل يشترط الإنزال أو لا يشترط؟

<<  <  ج: ص:  >  >>