للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، يصح على المذهب، يصح لكن لمن لم يرض من الأولياء الفسخ، وسبق هناك أن الصحيح أن النكاح لا يصح ( ... ).

(ثلاثًا حتى يطأها زوج غيره) قال: (مطلقته) مطلقة اسم مفعول، ولا يصلح أن تقول: مُطَلِّقته ليش؟ لأن هي ما تطلِّق، (مطلقته) يعني: تحرم ثلاثًا، وسيأتي -إن شاء الله- بماذا يكون طلاق الثلاث؟ هذا له باب سيأتينا إن شاء الله تعالى، وأن القول الراجح؛ أنه لا يكون الطلاق ثلاثًا حتى يتكرر على زوجة لا على مطلقة، ما يكون طلاق حتى يتكرر على زوجة؛ فلو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهي واحدة؛ لأن قوله: أنت طالق الثانية صادفها وهي مطلقة، فلم يثبت فيه حكم ما ثبت به حكم؛ ولهذا لو قال: أنت طالق. وبدأت بالعدة وحاضت مرة ومرة وبقي عليها الحيضة الثالثة ثم قال: أنت طالق، فهل تبتدئ العدة ولَّا لا؟ لا تبتدئ العدة حتى على من يقول بأن الطلقة هذه طلقة معتبرة حتى الذين يقولون بأن هذه الطلقة معتبرة يقولون: إنها لا تبتدئ بها العدة، وهذا مما يدل على أنه إذا لم يثبت لها أثر فلا عبرة به.

ثم إن الله يقول: {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وما دامت هذه الطلقة لا يثبت بها عدة، فإنه طلقها لغير أمر الله أو لا؟ وكل شيء ليس عليه أمر الله فهو رَدٌّ؛ ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله بأن الطلاق الثلاث مهما كُرِّرَ فإنه لا يقع إلا بعد نكاح أو رجعة.

وقال شيخنا رحمه الله ابن سعدي -لما ذكر هذا القول- قال: إن من راجع كلام شيخ الإسلام أو تأمله وجد أنه لا يسوغ القول بغيره. وهذا صحيح عند التأمل يتبين أنه القول الراجح.

إنما على كل حال مطلقته ثلاثًا سواء قلت: إن طلاق الثلاث يقع بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقات أو لا يقع إلا بعد رجعة.

المهم إذا حكمنا بأنها طلقت ثلاثًا؛ على اختلاف الآراء فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>