فظاهره أن عليها عدة، وهذا ضعيف؛ وجوب العدة عليها ضعيف؛ لأن العدة إنما تجب في النكاح لحق الزوج، والدليل على أنها لحق الزوج اقرأ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ} شف أتى باللام {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}[الأحزاب: ٤٩] فدل هذا على أن العدة حق للزوج ويدل لهذا أيضًا من القرآن {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا}[الأحزاب: ٥٣] فلعظم حق النبي عليه الصلاة والسلام صارت أزواجه محرمات كأنهن في عدة إلى الممات، فالحاصل أن العدة حق للزوج وهل للزاني حق على المرأة؟
طالب: لا.
الشيخ: نحبسها عليه ثلاثة قروء وهو فاجر زان، لماذا نحبسها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر؟ أو إن ارتفع حيضها وعَلِمَت ما رفعه فإنها على المذهب تبقى في عدة إلى متى؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فلو زنى بامرأة صغيرة وحاضت أول مرة وجاءها مرض وانقطع الحيض طابت من المرض ولا رجع الحيض نقول: تبقى؛ لأن يتم لها خمسين سنة، ما تُزَوَّج على عدة ها الزاني نعم، ولو عدت إن شاء الله خمسين سنة قلنا: الآن اعتدي بعد ثلاثة أشهر ثم تحلين للأزواج هذا على المذهب.
والصواب أن الزانية ليس عليها عدة وأن الزاني ليس له عدة، لكن يجب خوفًا من أن يكون قد انشغل رحمها بولد يجب أيش؟ الاستبراء، يجب الاستبراء؛ وهي أن تستبرئ بحيضة؛ حيضة واحدة فقط.
فإذا حاضت حيضة واحدة حلت للأزواج، وهذا هو الصحيح.
المؤلف ما ذكر الزاني على غير الزانية أنه حرام، وظاهر كلام الأصحاب أنه؟
طالب: داخل.
الشيخ: لا، ما دخل، أنه يحل، لكن سبق لنا في الكفاءة وهي دين ومنصب أنه لو زوج عفيفة بفاجر فالنكاح ..