للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن لو قال قائل: أنا بأتزوجها؛ لأن زوجها الآن ما يمكن يرجع، نقول: هذا حرام؛ لأن الله قال: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥]، ما يجوز.

وقوله: (من غيره) المعتدة منه؛ مفهومه أن المعتدة منه لا يحرم نكاحها، ولكن هذا المفهوم فيه تفصيل؛ فالمعتدة منه إن كانت رجعية راجعها بدون عقد أو لا؟ وإن كانت بائنًا بغير الثلاث جازت له بعقد، وإن كانت بائنًا بالثلاث لم تجز له لا بعقد ولا بغير عقد.

إذن المفهوم فيه تفصيل، وفي التفصيل المعتدة من غيره حرام، المعتدة منه فيه تفصيل؛ إن كانت رجعية ( ... )، وإن كانت بائنًا بالثلاث حرم عليه أن يتزوجها؛ لأنها ما تحل إلا بعد العدة إن كانت بائنًا بغير الثلاث له ( ... )؛ مثال ذلك رجل تصالح هو وامرأته على أن يطلقها بألف ريال ( ... ) بولي وشهود وكل شيء.

رجل آخر طَلَّق زوجته آخر ثلاث تطليقات؛ يعني: طلقها مرة وراجع، وطلقها مرة وراجع، وطلقها الثالثة الآن هي في العدة يجوز يتزوجها؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد زوج كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.

المستبرأة أيضًا من غيره لا يجوز، المستبرأة من غيره لا يجوز أن يتزوجها حتى ينتهي الاستبراء، ويش معنى المستبرأة؟

المستبرأة على المذهب ما تكون إلا في المملوكة؛ إذا رجل باعها على شخص فإنها يجب أن تستبرئ بحيضة؛ يعني: ما يجوز لأحد يتزوجها، ولا يجوز لأحد أن يطأها، حتى سيدها الذي اشتراها لا يجوز حتى تستبرئ بحيضة؛ يعني: حتى تحيض؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أوطاس نهى أن تُوطَأَ حاملٌ حتى تضعَ ولا ذاتُ حيضٍ حتى تحيضَ (٤) ويش معنى استبراء؟

الاستبراء طلب البراءة؛ البراءة الخلو؛ يعني أننا ننتظر حتى تحيض مرة؛ علشان نعرف أنه ليس بها حمل، هذا معنى الاستبراء؛ لأن الغالب أن النساء في الحمل لا يَحِضْنَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>