قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تَعرِف النساءُ الحمل بانقطاع الحيض، هذا هو الغالب، فالمستبرأة تحرم على غير مَنِ استبرأها إلى متى؟ حتى ينتهي زمن الاستبراء.
الحامل بماذا يكون استبراؤها؟ بوضع الحمل حتى تضع.
قال:(وتحرُم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها) الزانية هي فاعلة الفاحشة والعياذ بالله، هذه الزانية تحرم حتى تتوب وتنقضي عدتها.
وظاهر كلام المؤلف ولو مكرهة أو لا؟ ولو مكرهة، مع أن المكرهة لا حد عليها أو لا؟ ولا إثم عليها أيضًا، لكن هذا لا يمنع من انشغال رحمها بماء الزاني بها، فإن الزاني بها قد ينشأ الحمل منه ولَّا لا؟ ولو كانت مكرهة غير راضية، والزانية تحرم على الزاني وغير الزاني إلى أن تتوب؛ الدليل قوله تعالى:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور: ٣]، {حُرِّمَ ذَلِكَ} أي النكاح، ما هو بالزنا، الزنا معلوم، {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج زانية إلى متى؟ حتى يزول عنها وصف الزنا، هذا الوصف الخبيث يزول، ولا يزول ذلك إلا بالتوبة، فإذا تابت بقي علينا انقضاء العدة كما ذكر المؤلف، وسيأتي البحث فيها أيضًا.