الشيخ: إذا زالت ما أدري، يمكن نقول: ببطلان القرعة، أما من جهة النكاح ما يرجع، النكاح فُسِخَ، وحكم الحاكم يرفع كل شيء.
لكن بقينا في مسألة المهر: إذا تبين الحال بعد ذلك فإن تبين أنهما وقعا معًا فلا مهر عليه ويُرَدُّ، وإن تبين أن أحدهما هو السابق فهذه محل نظر قد نقول: إن القرعة كحكم الحاكم، وقد نقول: إن القرعة لتمييز المشتبه، وقد زال الاشتباه، فيُرَدُّ المهر لمن تبين أن نكاحها هو الأول.
طالب: إذا كان حكم الحاكم لا يوافق الواقع ..
الشيخ: لا، هذا مجتهد، والاجتهاد ما يُنْقَض، الآن فُسِخَ، ما هو يقال: إنهم باطلات، حتى نقول: فسخ، والفسخ لا يكون إلا بعد ثبوت الصحة، ففسخه معناه الآن أنه يقول: كلاهما يحتمل أن يكون صحيحًا، ولكن حتى الصحيح أفسخه أنا.
طالب: إذا تبين يا شيخ، هل يجوز يعقد على هذه؟
الشيخ: إي نعم، إذا تبين يجوز أنه يعقد على إحداهما؛ لأن ما فيه عدة الآن.
هذا اللي يبغي منه، لكن إذا تبين أنه واحد صحيح هو لازم يطلقها، إذا تبين أن أحدهما صحيح وهو ما يبغيها لازم يطلقها.
طالب: وإذا يبغاها.
الشيخ: إذا يبغاها فهو ..
الطالب: يعقد.
الشيخ: هو يعقد.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، الفسخ هذا ما يحصل.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما ترجع؛ لأنه فَسَخَهُ الحاكم، فسخه.
قال:(وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب)(تحرم المعتدة من غيره) إلى متى؟ حتى تنقضي العدة، ولم يقل المؤلف: حتى تنقضي؛ لأنه علق الحكم بوصف.
وتعليق الحكم بوصف يقتضي ثبوت الحكم ما دام الوصف باقيًا وانتفاءه إذا زال هذا الوصف، فإذا انقضت العدة لم تكن معتدة، فلا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة معتدة من غيره سواء كانت العدة من بينونة أو من رجعية؛ فلو مات إنسان عن امرأة وبقيت في العدة، الرجل يمكن يرجع عليها ولا ما يمكن؛ زوجها؟ ما يمكن يرجع، متوف عنها.