إن وقعا وجهلنا السابق، ما ندري أيهما أسبق، فماذا نصنع؟
طالب: يبطل الجميع.
الشيخ: لا، ما يبطلان جميعًا، يجب فسخهما جميعًا، ما نقول: يبطلان يجب فسخهما، ولا نقول: بطلا؛ لأنه ليس عندنا ما يحصل به البطلان؛ إذ البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهما وقعا معًا، أما الآن فلا ندري قد يكونا وقعا معًا، وقد يكون أحدهما سابقًا، فلا ندري؛ إذن يجب الفسخ يجب فسخهما.
ويترتب على ذلك أيضًا أنه يجب نصف المهر لإحداهما، ولو قلنا: بطلا، ما وجب لإحداهما شيء؛ لأنه عقد باطل، ما يوجب المهر، ولا حصل دخول، حتى نقول: يستقر بالدخول، فهذا الفرق فنقول: يفسخان ولا يبطلان، من الذي يتولى فسخهما؟
القاضي، القاضي يقول: تعال، أنت تزوجتَ امرأتين في عقدين لا ندري أيهما أسبق، فأنا أقرر فسخ النكاح فيفسخه، ويجب لإحداهما نصف المهر؛ لأنها مطلقة قبل الدخول، طيب من الذي يجب لها؟ الكبيرة الفقيرة؟
طالب: كلاهما.
الشيخ: لا، واحدة بس؛ لأن أحد النكاحين باطل، أحد النكاحين متأخر نقول: هنا تأتي القرعة؛ لأنها تدخل في الأموال فيُقْرَع بينهما أيتهما يكون لها نصف المهر.
العدة على مَنْ؟ لا عدة على الجميع؛ لأنه لم يحصل دخول.
طالب: القرعة ما يُلجأ إليه إلا عند التساوي، وهنا ما فيه تساوي، العقد صحيح؛ إحداهما صح عقدها؟
الشيخ: أيهما؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: إذن تساويا، ليست هذه أحق، ولا هذه أحق، لكن لو تراضيا على أن يقتسما نصف المهر ..
طالب: لا حرج.
الشيخ: إي، لكن يجيء حق الزوج؛ واحدة منهن شابة جميلة، وواحدة عجوز عمياء.
طالب:( ... ).
الشيخ: هذا اللي حصل.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا هو وده تنتهي القرعة على العجوز العمياء؛ علشان يكون نصف المهر شوي؛ لأنه طبعًا ما هو براح يعطيها هذه مثل ( ... ) ما يعطيها، على كل حال نقول: يقرع بينهما وإذا أقرع بينهما فإذا تراضيتا بعد ذلك على أن يقتسما ما حصل فالحق لهم.