للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا واحد بيتزوج من هذا الرجل؛ الرجل عنده بنتين وبيزوجه إياهم في عقدين؛ قال: بدل ما إني أتزوج الجميع بعقد واحد، أنا بوكلك تقبل العقد، تقبل فوكَّل واحدًا يقبل نكاح عائشة، وأبو الزوجتين وكَّل واحدًا يعقد لعائشة؛ عندنا الآن الأب بيزوج فاطمة مباشرة مع الزوج، ووكيل الأب بيزوج عائشة لوكيل الزوج، حضر الزوج ووكيله وحضر الأب ووكيله فقال الأب: زوجتك بنتي فاطمة في حال أن الوكيل يقول لوكيل الزوج: زوجت موكلك عائشة بنت فلان في آن واحد فقال الزوج: قبلت. وإذا الوكيل يقول: قبلت. صار كم من عقد الآن؟

طلبة: عقدين.

الشيخ: عقدان في آن واحد، يصح العقد ولا ما يصح؟

( ... ) (تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل) إن تأخر أحدهما؛ أي أحد نكاح الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها (بطل) أيهما؟

الأخير؛ مثل أن يزوجه ابنته فيقول: زوجتك بنتي عائشة. فيقول: قبلت. ثم يقول في نفس المكان: زوجتك بنتي فاطمة. فيقول: قبلت. من الذي يصح نكاحه عائشة، والثانية لا تصح؛ لماذا؟

لأنه إنما حصل الجمع بالعقد الثاني فيكون هو موردَ النهي، الجمع حصل في الحقيقة بالعقد الثاني. العقد الأول ما فيه مانع، عقد إفرادي، لكن لما عقد الثاني حصل الجمع فاختص البطلان به؛ لأنه موضع النهي.

كذلك إذا وقع في عدة الأخرى؛ يعني: طلق زوجته ولها أخت فتزوجها قبل أن تنقضي عدة مَنْ طلقها يصح ولَّا لا؟

ما يصح؛ لأن المعتدة إن كانت رجعية فهي في حكم الزوجة، وإن كانت بائنًا فإنه لم ينقطع عنها علق الزوج، إلى الآن في عدته، فلا يصح أن يتزوج عليها أختها، فيقع النكاح الثاني باطلًا؛ لأنه الذي حصل به الجمع فيكون هو الباطل.

وقوله: (وهي بائن)، تَقدَّم لنا أن بعض أهل العلم؛ يقول: إن البائن يجوز أن يعقد على أختها ومنهم من قال: إن كانت البينونة بالثلاث جاز، وإن كانت بدون الثلاث لم يجز، وقلنا: إن الأحوط ألا يتزوج، والأمر بسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>