للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

( ... ) لا يصح النكاحان، النكاحان جميعًا لا يصحان؛ والسبب لأنه لا مَزِيَّةَ لتصحيح أحدهما دون الآخر؛ واحدة اسمها فاطمة وواحدة اسمها عائشة، إن قلت: يصح نكاح فاطمة. قالت عائشة: ليش يصح، وأنا لا؟ إن قلت: يصح نكاح عائشة. قالت فاطمة: لا، ليش يصح وأنا لا؟ هل لإحداهما مزية، ما لها مزية؛ إذن يبطل العقد فيهما.

(أو عقدين معًا) تزوجهما في عقدين معًا. يَلَّا صورها لنا؛ مثاله في عقدين معًا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا عقدان ولَّا عقد واحد؟

الطالب: عقدان.

الشيخ: معًا ولَّا أحدهما بعد الثاني؟

الطالب: أحدهما.

الشيخ: المؤلف يقول: (معًا) (لو تزوجهما في عقدين معًا)؛ لأنه إذا صار واحد قبل الثاني اختص البطلان بأيش بالثاني، والأول صحيح، ما فيه مانع الأول، عقدين؟

طالب: تزوجهما بعقدين كل واحدة ( ... ) مرة واحدة.

الشيخ: إي، ويش لون؟

الطالب: زوجتك ..

الشيخ: المعنى واضح، لكن التطبيق، إحنا نبغي التطبيق، المعنى واضح.

طالب: يكرر عليه مرتين.

الشيخ: يكرر عليه مرتين؟ ! ويش لونه يقول؟

الطالب: يقول: زوجتك ابنتي هاتين بعدين ..

الشيخ: لا، ما يصلح؛ لأنه إذا قال: زوجتك ابنتي هاتين صار عقدًا واحدًا.

طالب: يقول: زوجتك ابنتي فاطمة وعائشة، العطف ..

الشيخ: هذا عقد واحد؛ لأن (زوجتك) هذا الإيجاب.

طالب: قال: زوجتك من فاطمة. قال: قبلت. قال: زوجتك من عائشة. قال: قبلت.

الشيخ: هذا عقدان، لكن أيهما الأول ( ... )؟

وَكَّل شخصًا على أن يزوج ابنته؛ وَكَّل شخصًا يزوج بنته فاطمة، وحضر الزوج، وكان الزوج أيضًا موكلًا واحدًا يقبل له، صار عندنا الآن أصيلان ووكيلان، فقال الأب للزوج: زوجتك بنتي فاطمة، والثاني: ينطق بهذا اللفظ لوكيل الزوج. تصورتوا المسألة,

<<  <  ج: ص:  >  >>