( ... ) لا يصح النكاحان، النكاحان جميعًا لا يصحان؛ والسبب لأنه لا مَزِيَّةَ لتصحيح أحدهما دون الآخر؛ واحدة اسمها فاطمة وواحدة اسمها عائشة، إن قلت: يصح نكاح فاطمة. قالت عائشة: ليش يصح، وأنا لا؟ إن قلت: يصح نكاح عائشة. قالت فاطمة: لا، ليش يصح وأنا لا؟ هل لإحداهما مزية، ما لها مزية؛ إذن يبطل العقد فيهما.
(أو عقدين معًا) تزوجهما في عقدين معًا. يَلَّا صورها لنا؛ مثاله في عقدين معًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا عقدان ولَّا عقد واحد؟
الطالب: عقدان.
الشيخ: معًا ولَّا أحدهما بعد الثاني؟
الطالب: أحدهما.
الشيخ: المؤلف يقول: (معًا) (لو تزوجهما في عقدين معًا)؛ لأنه إذا صار واحد قبل الثاني اختص البطلان بأيش بالثاني، والأول صحيح، ما فيه مانع الأول، عقدين؟
طالب: تزوجهما بعقدين كل واحدة ( ... ) مرة واحدة.
الشيخ: إي، ويش لون؟
الطالب: زوجتك ..
الشيخ: المعنى واضح، لكن التطبيق، إحنا نبغي التطبيق، المعنى واضح.
طالب: يكرر عليه مرتين.
الشيخ: يكرر عليه مرتين؟ ! ويش لونه يقول؟
الطالب: يقول: زوجتك ابنتي هاتين بعدين ..
الشيخ: لا، ما يصلح؛ لأنه إذا قال: زوجتك ابنتي هاتين صار عقدًا واحدًا.
طالب: يقول: زوجتك ابنتي فاطمة وعائشة، العطف ..
الشيخ: هذا عقد واحد؛ لأن (زوجتك) هذا الإيجاب.
طالب: قال: زوجتك من فاطمة. قال: قبلت. قال: زوجتك من عائشة. قال: قبلت.
الشيخ: هذا عقدان، لكن أيهما الأول ( ... )؟
وَكَّل شخصًا على أن يزوج ابنته؛ وَكَّل شخصًا يزوج بنته فاطمة، وحضر الزوج، وكان الزوج أيضًا موكلًا واحدًا يقبل له، صار عندنا الآن أصيلان ووكيلان، فقال الأب للزوج: زوجتك بنتي فاطمة، والثاني: ينطق بهذا اللفظ لوكيل الزوج. تصورتوا المسألة,