الشيخ: ما لها، يقول: (فإن تزوجهما) ( ... )، فيه عندي للشرح مسألة مبنية على القول الضعيف يقول: فإن وطئ أخت زوجته بزنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة؛ يعني: لو أن رجلًا زنى بامرأة والعياذ بالله قلنا: إن المرأة الآن حرام عليه؛ زوجته، إلى متى؟ حتى تنقضي عدة المزني بها، ولو قُدِّر إنها حملت المزني بها من هذا الوطء.
طالب: حتى تضع.
الشيخ: حتى تضع؟ بقي الولد في بطنها أربع سنوات؟
طالب: حتى ولو كان.
الشيخ: ولو كان نعم، حتى تضع، لكن تقدم أن القول الراجح في هذه المسائل أن الزنى لا أثر له ولا يمكن أن نجعل الزنا السفاح مثل النكاح الصحيح.
طالب: لو ( ... ) من الرضاعة ( ... ) تطليقة الرجل ( ... ) استبراء ( ... ) الزوجة ( ... ).
الشيخ: متى انقضت العدة سواء استبراء ولا عدة ثلاثة قروء.
الطالب: ( ... ) القول لا عدة لها.
الشيخ: لا عدة لها.
الطالب: ( ... ) استبراء فقط ( ... ).
الشيخ: لا في حال الاستبراء وهي تعتبر من محارمه بمعنى أن هذا من آثار نكاحه.
لكن في المسألة قول آخر أنه إذا كان الطلاق بائنًا فله أن يأخذ أخت زوجته ما دام الطلاق بائنًا ما فيه رجعة.
وفيه قول ثالث يمكن هو الأقرب؛ أنه إذا كان الطلاق بائنًا بثلاث فإنها تحل له أخت زوجته؛ لأن البائن بثلاث ما تحل للزوج ولا بعقد بخلاف البائن بينونة صغرى فإنها تَحِلُّ له بالعقد، ولكن لا شك إن الاحتياط أولى فيقال: ما دامت في العدة فالأولى التجنب، أما الرجعية فقطعًا؛ لأنها زوجة.
والبائن بفسخ أو بطلاق ثلاث فيها نظر لكن الاحتياط أحسن.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معًا بطلا)، إن تزوجهما في عقد بطلا ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تزوجهما في عقد مثل أيش؟ تزوج أختين في عقد مثل أيش؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ويش مثاله؟ صورها لنا.