الشيخ: ما فيه تحريم؛ ولهذا قلنا لكم: إن كلام الله ورسوله أوضح من ها القاعدة ذي؛ لأن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ما فيه استثناء، وأوضح بَعْد حتى أوضح تصورًا، وأبعد من قولة: يحرم التناكح بينهما، وهم حريم كلهم، لكن إحنا قلنا: لو قُدِّر أحدهما ذكرًا، وأنا قلت لكم هذه لأجل إذا مرت عليكم في الكتب تعرفونها ولَّا ما لها داعٍ؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، يعني:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}[النساء: ٢٣] بالإجماع، ما فيها خلاف.
طيب، يا جماعة الآن فهمنا أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة إنسان وابنته من غيرها.
سألني رجل الظهر عن رجل تزوج امرأة وأراد ابنه أن يتزوج بنت هذه المرأة فما جوابكم؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، إي نعم يجوز، لكن هو كأنه استنكر هذا، وقال: نبغي الدليل من الكتاب والسنة، طيب، جزاك الله خيرًا، اللي يطلب الدليل هذا الحقيقة أنا يسرنا كثيرًا، قلنا له: الدليل قوله تعالى لما ذكر المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤].
أنت دور ها البنت هذه وها الولد إذا كان في الآية ما يدل على أنها يحرم نكاحه بها وإلا فهي حلال، وها الآية من أوضح ما يكون لمن أراد أن يستدل {وَأُحِلَّ لَكُمْ}[النساء: ٢٤]؛ ولهذا قلت لكم فيما سبق: إن الأصل الحل ولَّا التحريم؟
طلبة: الحل.
الشيخ: الأصل الحل حتى يَثْبُت التحريم.
هذه محرمة إلى أمد ولَّا لا؟ إلى أمد وهي انقضاء العدة في المعتدة.
قال:(فإن طلقت وفرغت العدة أُبِحْنَ) ويش هي اللي طلقت؟ زوجته (وفرغت العدة أبحن) ويش اللي أبحن أظنها فعل ماض مبني للمجهول، والنون في (أبحن) نائب الفاعل للنسوة، ويش اللي أبحن؟