إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرْض نعطي صاحب الفرض فرضَه، ثم الباقي نقول للجد: ميراثك إما سدس المال، وإما ثلث الباقي، وإما المقاسمة، الأحسن لك. فلنبدأ بالأمثلة:
هلك هالك عن زوجة، وجد، وأخوين شقيقين؛ زوجة، وجد، وأخوين شقيقين، المسألة من كم؟ من أربعة؛ للزوجة الربع واحد، أعطيناها إياه، وقلنا: روحي، ويش باقٍ من المال؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة من أربعة، نقول للجد الآن: اختر سدس المال، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي، واللي معه الآن كم؟ أخوان فما هو الأحظ له؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: يستوي له المقاسمة وثلث المال؛ لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحد من ثلاثة وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد ثلث الباقي.
زوجة، وجد، وأخت شقيقة، المسألة من أربعة؛ للزوجة الربع واحد، نقول: أبعدي، باقٍ كم؟ ثلاثة، وعندنا جد وأخت شقيقة، هل الأفضل له ثلث الباقي، أو سدس المال، أو المقاسمة؟
الطلبة: المقاسمة.
الشيخ: المقاسمة صح؛ ليش؟ لأنه إذا قاسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد. تمام إن شاء الله.
هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق.
سنجعل المسألة من ستة تصحيحًا ما يهم. البنتان لهما الثلثان أربعة، ويش يبقى؟ يبقى اثنان، نقول للجد الآن: اخترْ سدس المال، أو ثلث الباقي أو المقاسمة، والذي معه أخ شقيق يستوي له المقاسمة والسدس؛ لأنه لو قاسم لأخذ واحدًا، ولو قلنا: سدس المال أخذ واحدًا، تمام.
مثال: هلك عن بنتين، وعن جد، وأخوين شقيقين، نصححها من ستة: للبنتين الثلثان أربعة، باقٍ اثنان، ومعنا الآن الجد وأخوان شقيقان، ما الأحسن.
طالب: السدس.
الشيخ: السدس نعم، صح؛ لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان، ثلثان له، وثلثان لواحد من الإخوة، وثلثان للثاني، وإذا أخذ سدس المال أخذ واحدًا.