للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الثلثان أربعة، والأم السدس واحد، باقٍ واحد، وباقٍ جد وكم؟ وأخوان شقيقان، ويش نسوي بالواحد؟ أيهما أحسن المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي؟

طالب: سدس المال.

الشيخ: سدس المال، أخذ سدس المال والإخوة الأشقاء أخوان ما لهما شيء، سبحان الله أنتم تقولون: الجد كأخ، ثم بعدين تطردون الإخوة، هذا مما يدل على تناقض هذا القول؛ ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده، وأنه لا دليل على هذا!

إذن الضوابط إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبقَ إلا السدس فهو للجد، ولا شيء لكم.

إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف، وكان النصف استوى للجد سدس المال وثلث الباقي؛ لأن ثلث النصف سدس الكل.

طالب: القاعدة الثانية.

الشيخ: أي قاعدة؟

الطالب: ذكرتم القاعدة الأولى لا تصح ( ... ).

الشيخ: هذا المثال اللي ذكرنا، إذا كان الفرْض هو النصف، باقٍ نصف، هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة، يستوي للجد الآن إذا كان الإخوة عددًا يستوي له ثلث الباقي وسدس المال.

إذا كان جد وأخوان، والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، المسألة من ستة، وهذه يعني غلط من جهة قاعدة الحساب لكن ما يهمنا الآن بس نعرف التقسيم.

للزوج كم؟ النصف ثلاثة، الباقي عندنا ثلاثة، قلنا: إذا أخذ صاحب الفرض حقه قلنا للجد: خُذ ثلث الباقي، أو سدس المال، أو قاسِم، فماذا يحق له في هذا؟

طالب: تستوي الثلاثة.

الشيخ: تستوي الثلاثة؛ لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحدًا منها باعتبار السدس فهو سدس، إن أخذ واحدًا منها باعتباره ثلث الباقي فهو ثلث الباقي، إن أخذ واحدًا بالمقاسمة فهو نصيبه في المقاسمة؛ لأن معه أخوان، فهمنا إن شاء الله زين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>