للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يسقط، الأخ من الأم يسقط مع الجد؛ ولهذا قال: مع ولد أبوين، وولد الأبوين هو الأخ الشقيق، كأخ منهم، وهذه العبارة -في الواقع- يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال: والجد لأب وإن علا مع الإخوة الأشقاء أو لأب كأخٍ منهم كان أوضح؛ لأن مع ولد لأبوين الصغير في طلب العلم يقعد يفكر ويش ولد لأبوين، لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الإخوة الأشقاء. أو لأب كأخ منهم.

فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ. كم يأخذ؟

جد وأخ شقيق واحد؟

طالب: النصف.

الشيخ: يأخذ النصف.

جد، وأخ شقيق، وأخ ثانٍ شقيق.

طالب: الثلث.

الشيخ: الثلث كأخٍ منهم، لكن إذا كان كأخ منهم، وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال، فماذا نصنع؟ مثل جد، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأخ شقيق، لو قلنا: إنك كأخ منهم قاسمهم، كم يحصل؟

طالب: الربع.

الشيخ: الربع، يقول المؤلف: (فإن نقصته المقاسمة عن ثُلث المال أعطيه) يعطى ثلث المال والباقي للإخوة.

شوف هذا الأول تناقض، فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهما أثلاثًا.

جد وثلاثة إخوة؛ المال بينهما أرباعًا.

إذا كان أرباعًا نقص عن الثلث، وهو ما يمكن ينقص عن الثلث، إذا لم يكن معهم صاحب فرض ما يمكن ينقص عن الثلث.

ماذا نقول في جد وثلاثة إخوة، نقاسم ولَّا ما نقاسم؟

طلبة: ما نقاسم.

الشيخ: ما نقاسم، يأخذ ثلث المال والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمونه.

جد وأخت شقيقة، كم يأخذ.

يأخذ الثلثين؛ لأنه كالأخ، كما لو مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين.

إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرْض هي قاعدة سهلة إن شاء الله، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال، ما الذي يختاره هو؟

طالب: الأكثر.

الشيخ: يختار الأكثر، ما فيه شك، سيختار الأكثر، فإذا قُدِّر أن هذا الميت مات عن جد وأخ شقيق، وخلف ثلاثين مليونًا إن أخذ ثلث المال كم يجي؟

طلبة: عشرة ملايين.

الشيخ: عشرة ملايين، وإن قاسم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>